المدارس لطلاب أولى ثانوي: ادفعوا تأمين التابلت عشان تستلموه
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أصدرت المدارس الثانوية تنبيهات عاجلة شددت خلالها على طلاب الصف الأول الثانوي الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2024 / 2025 ، بسرعة دفع تأمين التابلت (105 جنيه) تمهيدا لاستلامة قريبا
وشملت التنبيهات، أن يقوم طلاب الصف الأول الثانوي، بتصوير إيصال دفع تأمين التابلت نسختين، يتم الاحتفاظ بهما لحين استلام التابلت
وشددت التنبيهات على جميع طلاب الصف الأول الثانوي بتجهيزالمستندات المطلوبة لإستلام التابلت وهي :
إيصال تأمين التابلت + صورتين منه2 صورة من شهادة ميلاد الطالب2 صورة من بطاقة الرقم القومي للأبفي حالة استلام الام للتابلت لابد من احضار صورتين للرقم القومي للاب وصورتين للرقم القومي للأمفي حالة الطلاب لابد للأم من احضار الولاية التعليميةحافظة بكبسولة مدون عليها اسم الطالب والفصل الدراسيالجدير بالذكر أنه تقرر رسميا بقرار من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون التابلت المسلم لطلاب الصف الأول الثانوي ، عهدة شخصية لحين انتهاء الدراسة بالمرحلة الثانوية ، حيث يلتزم الطالب برد التابلت بعدها انتهاء المرحلة الثانوية
ويعتبر التابلت عهدة شخصية للمعلم أو الإداري طوال فترة عمله بالتعليم الثانوي دون تغيير طبيعة العمل مع الأخذ في الاعتبار أن التابلت لمعلمي المواد الدراسية الأساسية وفق القرار الوزاري.
وفي حال رد جهاز التابلت من الطالب او الفئات المستهدفة الأخرى ، يلتزم الطالب بأن يرفق بالجهاز شهادة من الوكيل المعتمد بصلاحية الجهاز بمشتملاته للتشغيل ولا يتم استلام الجهاز من الإدارة التعليمية إلا بموجب هذه الشهادة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصف الأول الثانوى تأمين التابلت التابلت المدارس الثانوي طلاب الصف الأول الثانوی التطویر التکنولوجی الدراسیة الأساسیة تأمین التابلت
إقرأ أيضاً:
الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلاً دراسياً.. عقوبات تأديبية لطلاب الجامعات
تضمن قانون تنظيم الجامعات عدد من العقوبات لطلاب الجامعات التي ترتكب مخالفة تأديبية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبات تأديب الطلاب بقانون تنظيم الجامعاتتنص المادة 124 من قانون تنظيم الجامعات على أنه يعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وعلى الأخص:
1- الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشأة الجامعية.
2- تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو الامتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى التي تقضي اللوائح بالمواظبة عليها.
3- كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن سير وسلوك داخل الجامعة أو خارجها.
4- كل إخلال بنظام امتحان أو الهدوء اللازم له وكل غش في امتحان أو شروع فيه.
5- كل إتلاف للمنشآت والأجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها.
6- كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة أو الاشتراك فيها بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.
7- توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بأية صورة بالكليات أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.
8- الاعتصام داخل المباني الجامعية أو الاشتراك في مظاهرات مخالفة للنظام العام والآداب.
وتنص المادة 125 من قانون تنظيم الجامعات على أن كل طالب يرتكب غشاً في امتحان أو شروعاً فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر الطالب راسباً في جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى مجلس التأديب.
وطبقا لـ قانون تنظيم الجامعات: “أما في الأحوال الأخرى، فيبطل الامتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطلان الدرجة العلمية؛ إذا كانت قد منحت للطالب قبل الكشف عن الغش”.
وتنص المادة 126 من قانون تنظيم الجامعات على أن العقوبات التأديبية هي:
1- التنبيه شفاهة أو كتابة.
2- الإنذار.
3- الحرمان من بعض الخدمات الطلابية.
4- الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهراً.
5- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهراً.
6- الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر.
7- وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة لا تجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسي.
8- إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر.
9- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلاً دراسياً.
10- الحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر.
11- حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه مدة فصل دراسي أو أكثر.
12- الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسي.
13- الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلى الامتحانات في جامعات جمهورية مصر العربية.
ويجوز الأمر بإعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إبلاغ القرارات إلى ولي أمر الطالب.
وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي في ملف الطالب.
ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضي 3 سنوات على الأقل من تاريخ صدور القرار.