الإفتاء توضح معنى النهي الوارد في الشرع عن صبر البهائم
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن السنة النبوية الشريفة جاءت بالوعيد الشديد والترهيب الأكيد من العبث بالحيوانات أو الطيور وإيذائها وقتلها؛ ومن ذلك نهى الشرع الشريف أن تُصْبَرَ البهائم، وهو حبسها لأجل قتلها، لا لمنفعة معتبرة.
واستشهدت الإفتاء بما روي عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: دخلت مع جدي أنس بن مالك رضي الله عنه دار الحكم بن أيوب، فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها، قال: فقال أنس رضي الله عنه: "نَهَى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ" متفق عليه.
قال الإمام الشافعي في معناه: [هي أن ترمى بعد أن تؤخذ]، حكاه عنه الإمام البيهقي في "معرفة السنن والآثار"، وقال العلامة الخطابي في "أعلام الحديث": [قوله: تُصْبَر: تُحبس على القتل، وأصل الصَّبر الحبس].
وقال الإمام النووي في "شرحه على صحيح مسلم": [قال العلماء: صبر البهائم أن تحبس وهي حيّةٌ لتقتل بالرمي ونحوه، وهو معنى لا تتخذوا شيئًا فيه الروح غرضًا؛ أي: لا تتخذوا الحيوان الحي غرضًا ترمون إليه كالغرض من الجلود وغيرها، وهذا النهي للتحريم؛.. لأنه تعذيبٌ للحيوان، وإتلافٌ لنفسه، وتضييعٌ لماليته، وتفويت لذكاته إن كان مذكى، ولمنفعته إن لم يكن مذكى].
وقال الإمام ابن عبد البر المالكي في "الاستذكار": [وحرَّم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التمثيل بالبهائم، ونهى أن يتخذ شيئا فيه الروح غرضًا، ونهى أن تصبر البهائم، وذلك فيما يجوز أكله وفيما لا يجوز، وإجماع العلماء المسلمين على ذلك].
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء الشرع دار الافتاء السنة النبوية
إقرأ أيضاً:
حكم الجمع بين المرأة وبنت أخيها.. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم الجمع بين المرأة وبنت أخيها؛ حيث يوجد رجل متزوج بامرأة، ويريد أن يتزوج عليها بنت أخيها، فهل يجوز الجمع بينهما، أم ما الحكم؟
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: لا يجوز الجمع نكاحًا بين المرأة وبنت أخيها؛ ففي "التنوير" و"شرحه": [وحرم الجمع بين المحارم نكاحًا وعدة ولو من طلاق بائن، وحرم الجمع وطأً بملك يمينٍ بين امرأتين أيتهما فرضت ذكرًا لم تحل للأخرى أبدًا؛ لحديث مسلم: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا، وَلَا عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا»، وهو مشهور يصلح مخصصًا للكتاب] اهـ ملخصًا مع بعض زيادة من "رد المحتار".
حكم زواج الرجل من الثانية دون علم الأولى
أفاد مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، بأن الإسلام يبيح للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة، ولكن إباحته مشروطة بالعدل بين الزوجات، وبالقدرة المالية والجسدية، وألا تكون الثانية على حساب الأولى في النفقة والسكنى وغير ذلك من حقوق الزوجة على زوجها، يقول تعالى: "وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً".
وأضاف المركز، فى فتوى له، أنه لم يجعل الإسلام علم الزوجة الأولى شرطًا من شروط صحة الزواج بالثانية، فإذا ما تم الزواج بالثانية يكون صحيحًا، وتترتب عليه كافة الآثار الشرعية للزواج.
ونبه المركز، الزوج، على أن يكون واضحًا وألا يخفي زواجه بل يعلن زواجه أمام الجميع؛ لأنه لا يفعل منكرًا، ولأن إخفاءه لزواجه قد يضر بالزوجة الثانية، وقد يوجد عداوة بين أولاده؛ ولأنه-أيضًا- يهدم الثقة المتبادلة بين الزوجين، فكتمان الزواج له مشاكل وسلبيات كثيرة، هذا من الناحية الشرعية.