بعد مذكرة الاعتقال .. نتنياهو وغالانت محرومان من 120 دولة
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
#سواليف
قالت هيئة البث الإسرائيلية، الخميس، إن رئيس وزراء #الاحتلال بنيامين #نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف #غالانت لن يتمكنا “على ما يبدو” من زيارة 120 دولة، بعد القرار الأخير للمحكمة #الجنائية_الدولية.
وذكرت: “هناك أكثر من 120 دولة عضو في المحكمة، لذا على ما يبدو لن يتمكن نتنياهو وغالانت من زيارتها”.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بخصوص #جرائم_الحرب في #غزة.
مقالات ذات صلةونتنياهو وغالانت متهمان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ 8 أكتوبر 2023 حتى 20 مايو 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة طلبات إصدار #مذكرات_الاعتقال.
وذكر بيان المحكمة الجنائية الدولية أن “هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم وأشرفا على هجمات على السكان المدنيين”.
وأوضح: “جرائم الحرب المزعومة تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية”.
والمحكمة الجنائية الدولية (ICC) هي هيئة دولية معنية بمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب.
والدول التي تلتزم بتنفيذ قرارات المحكمة هي تلك التي صدقت على نظام روما الأساسي، وهو الاتفاق المؤسس للمحكمة.
واعتبارا من عام 2024، توجد 123 دولة عضوا في المحكمة الجنائية الدولية. وهذه الدول ملزمة قانونيا بالتعاون مع المحكمة، بما في ذلك تسليم المطلوبين وتنفيذ أحكامها.
أمثلة على الدول الأعضاء:
معظم دول أوروبا (مثل فرنسا، ألمانيا، وإيطاليا).
العديد من دول أميركا اللاتينية (مثل الأرجنتين والبرازيل).
بعض دول أفريقيا (مثل جنوب أفريقيا والسنغال).
دول آسيوية محدودة (مثل اليابان وكوريا الجنوبية).
أمثلة على الدول غير الملزمة بالتعاون مع المحكمة:
الولايات المتحدة: وقعت على النظام ثم سحبت توقيعها لاحقا.
الصين وروسيا: لم تصادق.
إسرائيل: وقعت لكنها لم تصادق.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الاحتلال نتنياهو غالانت الجنائية الدولية جرائم الحرب غزة مذكرات الاعتقال المحکمة الجنائیة الدولیة نتنیاهو وغالانت
إقرأ أيضاً:
أول دولة أوروبية تصدر مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
أعلن مكتب النيابة العامة الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا عن طلبه إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وجاءت مذكرة التوقيف على خلفية اتهام الأسد بشن الهجمات الكيميائية التي وقعت في سوريا عام 2013، وأتت بعد أن ألغت محكمة التمييز الفرنسية يوم الجمعة الماضية مذكرة توقيف سابقة كانت صادرة ضده.
وأوضح المكتب في بيان أن بشار الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية التي تمنحها القوانين لرؤساء الدول أثناء توليهم المناصب، بعد الإطاحة به في ديسمبر 2024 وهروبه من سوريا، ما يسمح بملاحقته قضائيًا على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل التهم الموجهة إليه على خلفية هذه الهجمات الكيميائية.
وكان قاضيان في باريس قد أصدرا في نوفمبر 2023 مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية جراء هجمات الغاز السارين التي شنت في مناطق مثل عدرا ودوما والغوطة الشرقية في أغسطس 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص وإصابة المئات. وفي يونيو 2024 أيدت محكمة الاستئناف هذه المذكرة.
وفي قرارها، أكدت محكمة التمييز الفرنسية أن الحصانة الشخصية تحمي رؤساء الدول في منصبهم فقط، لكنها تعترف باستثناء جديد يمنح حصانة وظيفية فقط للرؤساء السابقين ولا يحميهم من الملاحقة في قضايا جرائم حرب أو ضد الإنسانية.
علاوة على ذلك، أصدر القضاء الفرنسي في يناير 2025 مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد تتعلق بقصف مناطق مدنية في درعا عام 2017 تسببت في خسائر مدنية.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة بمحاكمة هذه الجرائم لأنها لا تملك ولاية على سوريا التي لم تصادق على اتفاقية روما المنظمة لعمل المحكمة، ولم تصدر الأمم المتحدة قرارا بإحالة الأمر إليها