تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حذر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، من الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني.

فعاقبت المادة (24) من القانون بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حاسبا خاصا ونسبه زورا لشخص طبيعي أو اعتباري.

فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.

وحددت المادة 22 من القانون العقوبة الخاصة بحيازة البرامج والأجهزة والمعدات المستخدمة فى ارتكاب جرائم تقنية المعلومات.

فنصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول أى جهاز أو معدات أو برامج أو أكواد مرور أو شفرات أو أى بيانات مماثل، بدون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أى منها فى ارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها فى هذا القانون أو إخفاء أثرها أو أدلتها أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: القانون البريد الالكترونى قانون مكافحة الجرائم مكافحة الجرائم الإلكترونية الجرائم الإلكترونية الحسابات الخاصة لا تقل عن ألف جنیه جنیه ولا

إقرأ أيضاً:

جدل في البرلمان حول مقترح البجيدي لخفض سن الترشح إلى 18 سنة

زنقة 20 | الرباط

اندلع مؤخرا تحت قبة البرلمان جدل جديد حول تحديد سن الترشح في الإنتخابات المقبلة.

المجموعة النيابية لحزب العدالة و التنمية تقدمت بمقترح قانون يقضي بتغيير المادتين 41 و 66 من القانون 9.97 بمثابة مدونة الانتخابات، بهدف تخفيض سن الترشح من 21 إلى 18 سنة.

مجلس النواب و في جلسة عامة رفض مقترح القانون بأغلبية 70 نائبًا مقابل تأييد 30 فقط، ما كشف عن وجود تباين واضح في المواقف بين مكونات الأغلبية والمعارضة، رغم اتفاق أغلبها على ضرورة فتح نقاش سياسي أوسع حول إصلاح مدونة الانتخابات.

المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بررت المقترح بكون الفصل 30 من الدستور يمنح حق الترشح لكل من بلغ سن الرشد القانونية (18 سنة)، وهو ما يتناقض مع المادة 41 من مدونة الانتخابات، التي ما زالت تشترط بلوغ 21 سنة.

واعتبرت المذكرة التقديمية أن استمرار هذا التعارض القانوني أربك محطات انتخابية سابقة، وأدى إلى طعون قضائية متعددة، لاسيما في انتخابات 2021، مسجلة أن بعض المترشحين فازوا رغم صغر سنهم، بينما تم إسقاط آخرين بسبب تفعيل المادة 41.

النائب البرلماني هشام المهاجري عن الأصالة والمعاصرة ، قال أنه التمس من المجموعة النيابية لحزب العدالة و التنمية تأجيل المقترح.

و اضاف المهاجري خلال جلسة التشريع الاخيرة أنه إذا تم رفض مقترح القانون سيكون الجميع معارضا للدستور.

من جانبه، شدد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، على أن الحفاظ على الانسجام التشريعي مع دستور المملكة يفرض تعديل المادة 41، موضحًا أن الاستمرار في اشتراط 21 سنة يتعارض مع النص الدستوري الصريح الذي جعل سن الرشد القانوني هو 18 سنة، سواء للتصويت أو الترشح.

مقالات مشابهة

  • جدل في البرلمان حول مقترح البجيدي لخفض سن الترشح إلى 18 سنة
  • بتهمة رشوة الجمارك والاستيلاء على 10 ملايين جنيه.. 17 متهما يواجهون هذه العقوبة
  • وفقا للقانون الحالى.. متى يتم طرد المستأجر؟
  • هل تعرف عقوبة جريمتك؟.. القانون يحدد 3 أنواع من الجرائم وهذا هو الفرق بينها
  • شروط تعويض إجازة رأس السنة الهجرية بمقابل مالي وفقا للقانون
  • السجن المشدد 3 سنوات لـ 3 متهمين هتكوا عـ رض شاب بإحدى قرى بني مزار في المنيا
  • الحبس 6 أشهر عقوبة الاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع
  • عقوبة نشر شائعات تستهدف إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها وفقا للقانون
  • عقوبة تهديد سلامة المجتمع عبر الإنترنت؟.. القانون يرد بالسجن المشدد
  • ضوابط قانونية حاكمة لأجور العمالة المؤقتة.. والتعاقد شرط أساسي وفقا للقانون