بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس عيد الملاك ميخائيل بكنيسته بحدائق القبة
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
ترأس صباح اليوم، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس عيد الملاك ميخائيل، وذلك بكنيسته، بحدائق القبة.
كذلك، احتفل صاحب الغبطة بالمناولة الأولى لعدد من أبناء وبنات الرعية، حيث شارك في الصلاة والاحتفال الأب باسكوالي، راعي الكنيسة.
شارك أيضًا الأب منصور البصير، والأب جرجس أرمانيوس، والأب جوفاني الكومبونياني، حيث بدأ القداس ببعض التقدمات، من قِبل أبناء وبنات المناولة الأولى.
وأكد الأب البطريرك إننا من خلال أسرار التنشئة، نصبح أبناء الكنيسة، وأعضاءً فيها، كما شدد غبطته على أهمية دور الأسرة في استكمال المسيرة التكوينية لأبنائهم وبناتهم، لأن الأسرة هي التي تقوم بتأسيس الطفل تأسيسًا روحيًا.
وأضاف صاحب الغبطة: إن الأسرة لها دور أساسي وكبير في تنشئة الأطفال بجانب الكنيسة، من أجل اكتساب التعاليم الروحية اللازمة لهم.
تضمنت كلمة العظة أيضًا حوارًا أبويًا بين غبطة البطريرك، والمحتفى بهم حول ما تعلموه خلال فترة الاستعداد للمناولة الاحتفالية، مؤكدًا لهم أهمية المواظبة على حضور القداس الإلهي بانتظام، وممارسة الأسرار الكنسية، وقراءة الكتاب المقدس، وفعل أعمال الخير.
وعقب كلمة العظة، وقبل قانون الإيمان، تمت تلاوة صلاة "حجد الشيطان". وفي النهاية، قام غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بتوزيع الهدايا التذكارية على أبناء وبنات المناولة الاحتفالية، ملتقطًا معهم الصور الختامية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بطريرك الأقباط الكاثوليك الأنبا إبراهيم إسحق عيد الملاك
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء تحسم الجدل حول الزواج من أم زوجة الأب: جائز شرعًا بشروط
أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى جديدة توضح الحكم الشرعي بشأن الزواج من أم زوجة الأب، بعد أن ورد إليها سؤال من أحد المواطنين يسأل فيه عن جواز الزواج منها، وما إذا كانت تُعد من المحرمات التي لا يجوز النظر أو الخلوة بها.
وأجابت دار الإفتاء بأن علاقة المحرمية بين الرجل والمرأة تنقسم إلى نوعين: مؤبدة ومؤقتة فالمحرمية المؤبدة تكون بسبب القرابة أو الرضاع أو المصاهرة، أما المؤقتة فترتبط بظروف محددة تزول بزوال السبب.
وأوضحت الدار أن النصوص الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية لم تذكر أم زوجة الأب ضمن النساء المحرمات على الرجل، مستشهدة بقوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ من سورة النساء، والتي تدل على أن ما لم يرد نص بتحريمه فهو حلال.
وأكدت دار الإفتاء أن جمهور العلماء من المذاهب الأربعة، وهم الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، أجمعوا على أنه لا توجد محرمية بين ابن زوج البنت وأم زوجة أبيه، وأن زواج الأب من ابنتها لا يجعل أمها محرمة على الابن.
وجاءت الفتوى مدعومة بآراء كبار الفقهاء، حيث قال الإمام ابن الهمام في "فتح القدير": “ولا تحرم أم زوجة الأب على الابن”، كما ذكر الإمام الخرشي المالكي في "شرحه على مختصر خليل": “يجوز أن يتزوج أم زوجة أبيه”، وأكد الإمام النووي في "روضة الطالبين" أن أم زوجة الأب ليست من المحرمات، وورد في "كشاف القناع" للبُهوتي الحنبلي أن "بنات حلائل الآباء والأبناء وأمهاتهن مباحات".
وأوضحت دار الإفتاء أن أم زوجة الأب تعتبر امرأة أجنبية بالنسبة لابن زوج البنت، ويجوز له الزواج منها إذا لم يوجد مانع شرعي آخر. كما يجوز له النظر إليها في حدود التعامل الطبيعي وبغير شهوة، طالما كان ذلك آمنًا من الفتنة، إلا أن الخلوة بها محرمة بالإجماع، استنادًا إلى حديث النبي ﷺ: «لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم»، رواه البخاري ومسلم.
وختمت دار الإفتاء فتواها بالتأكيد أن الأصل في هذه الحالة هو عدم وجود محرمية، وأن أم زوجة الأب تعامل كأي امرأة أجنبية، فيجوز الزواج منها والنظر إليها في إطار الأدب والضوابط الشرعية، ويحرم الخلوة بها أو النظر إليها بشهوة.