ضيف الله يوافق علي تعديلات سجل المستوردين ويطالب بإصلاحات في قوانين الاستيراد
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أعلن النائب سعيد ضيف الله موافقته على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بشأن قانون سجل المستوردين، مؤكدا أن هذا التقرير جيد ويستحق الالتزام والموافقه عليه.
وقال ضيف الله، في كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، الأحد، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، إن الدولة المصرية تسعى إلى زيادة التصدير وترشيد الاستيراد حتى نحقق تنمية حقيقية.
وطالب الحكومة بمزيد من التسهيلات أمام المستوردين، وعدم وضع العراقيل والسماح بصناعة أكبر لأن هذه الصناعات تكمل بعض، وأن يتم إصدار المزيد من الإصلاحات التشريعية في قوانين الاستيراد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب سعيد ضيف الله الحكومة قانون سجل المستوردين الجلسة العامة مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات الحكومة بشأن اللحوم.. عقوبات التلاعب بالأسعار واحتكار السلع
يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات التلاعب في الأسعار واحتكار السلع خاصة بعد توجيهات رئيس الحكومة بشأن توفير اللحوم الحمراء في مختلف الأسواق بالكميات التي تلبي مختلف متطلبات واحتياجات المواطنين، ونقدم من خلال هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن العقوبات فيما يلي:
حظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
عقوبة التلاعب في الأسعار
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".