دفعة واحدة.. النيابة المصرية تقرر رفع 716 شخصاً من "قوائم الإرهاب"
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أعلنت النيابة العامة المصرية، اليوم الأحد، رفع 716 اسماً من قوائم الإرهاب، مشيرةً أنه "جارٍ مراجعة باقي المدرجين، تمهيداً لرفع من يثبت توقف نشاطه".
وأفادت النيابة المصرية في بيان، بأن هذا الإجراء يأتي في "إطار توجه الدولة لمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين".
وأوضحت أنها "كلفت الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي من تلك القوائم".
????بعد رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب.. الرئيس السيسي يؤكد حرصه على أبنائه وفتح صفحة جديدة
⭕الرئيس يؤكد حرصه على أبنائه وفتح صفحة جديدة لهم للانخراط في المجتمع كمواطنين صالحين يحافظون على بلدهم ويعيشون بأمان على أرضها
⭕توجيه من الرئيس السيسي بمراجعة المواقف القانونية… pic.twitter.com/1I4Se4W39R
وتابعت النيابة: "نفاذاً لذلك، أسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف 716 شخصاً من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها".
واستناداً لذلك، قام النائب العام المصري محمد شوقي بـ"بعرض الأمر على محكمة الجنايات التي أجابت لطلب النيابة العامة برفع أسماء الأشخاص المشار إليهم، من تلك القوائم"، وفق البيان.
وأوضحت النيابة العامة المصرية أنه جارٍ مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم، تمهيداً لرفع من يثبت توقف نشاطه"، دون الكشف عن أعداد المدرجين على قوائم الإرهاب.
دفعة واحدة.. الجنايات تقرر رفع أسماء (٧١٦) شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين pic.twitter.com/HBNva3HhPC
— المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) November 24, 2024ووفقاً لقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين في مصر، الصادر عام 2015، فإن إدراج أي تنظيم أو أشخاص على تلك القوائم، يكون لفترة زمنية يمكن تكرارها، ويتبعه تلقائياً التحفظ على الأموال، والإدراج على قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر.
ونص القانون على أنه يعتبر كياناً إرهابياً كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة تمارس أو يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام، أو تعريض سلامة المجتمع، أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد، أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية المصرية مصر قوائم الإرهاب المدرجین على تلک القوائم على قوائم
إقرأ أيضاً:
قانون جديد للانتخابات النيابية في مصر.. تقسيم الدوائر وشروط تمثيل الفئات المجتمعية
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القانون رقم 85 لسنة 2025، الذي يُعدل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020، وذلك بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب ونظام الانتخاب.
وينص القانون الجديد على تقسيم جمهورية مصر إلى عدد من الدوائر الانتخابية بنظام الفردي، بالإضافة إلى أربع دوائر خاصة بالانتخاب بنظام القائمة، حيث تُخصص لدائرتين 40 مقعدًا لكل منهما، وللدائرتين الأخريين 102 مقعدًا لكل دائرة، مع تحديد نطاق ومكونات كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها حسب كل محافظة عبر قانون خاص.
وبحسب القانون، تتضمن التعديلات اشتراطات دقيقة في تشكيل القوائم الانتخابية، التي يجب أن تحتوي على عدد مساوي من المرشحين الاحتياطيين، وتتوزع الصفات المطلوبة في القوائم بحسب عدد المقاعد كالتالي:
القوائم المخصصة لـ 40 مقعدًا: لا بد من وجود 3 مرشحين من المسيحيين، و2 من العمال والفلاحين، و2 من الشباب، ومرشح واحد من ذوي الإعاقة، ومرشح من المصريين المقيمين في الخارج، مع اشتراط وجود ما لا يقل عن 20 امرأة ضمن القائمة. القوائم المخصصة لـ 102 مقعدًا: يشترط وجود 9 من المسيحيين، و6 من العمال والفلاحين، و6 من الشباب، و3 من ذوي الإعاقة، و3 من المصريين في الخارج، بالإضافة إلى 51 امرأة على الأقل.ووفق القانون، يُمنع قبول أي قائمة انتخابية لا تستوفي هذه الشروط، مع السماح بتشكيل القوائم من مترشحين ينتمون لأحزاب مختلفة أو مستقلين، على أن يتم توضيح اسم الحزب أو صفة الاستقلال في أوراق الترشح.
وبحسب القانون، تقدم طلبات الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي كتابةً إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يرغب المرشح فيها، خلال مدة لا تقل عن خمسة أيام تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتأتي هذه التعديلات في إطار تحديث المنظومة الانتخابية لتعزيز التمثيل العادل والمتوازن في مجلس النواب المصري، بما يضمن تمثيل كافة فئات المجتمع، بحسب موقع اليوم السابع.