«التوطين»: يجوز للعامل المساعد العمل لدى أقارب صاحب العمل
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه يجوز السماح للعامل المساعد بالعمل لدى أي من أقارب صاحب العمل حتى الدرجة الثانية، وبموافقة العامل المساعد، مشيرة إلى أنه لا يجوز للعامل المساعد أن يعمل لدى أي شخص غير صاحب العمل أو المستفيد المحدد له في عقد العمل، إلا في تلك الحالة، وفي حال وفاة صاحب العمل ينتهي عقد العمل، ويجوز أن يستمر العقد إلى نهاية مدته حال التوافق بين الأسرة والعامل المساعد.
وأوضحت الوزارة أن اللائحة التنفيذية حددت مجموعة من الاشتراطات لتوفير الرعاية والسلامة المهنية للعامل المساعد هي أنه على صاحب العمل ومكاتب استقدام العمالة المساعدة، أن يبلغوا العامل المساعد عند تشغيله بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها، وأن يوفروا له وسائل الحماية الشخصية والوقائية من أخطار العمل وأمراض المهنة كالملابس والقفازات والأحذية وغيرها من الأدوات والوسائل التي تضمن سلامته الصحية والجسدية، كما يلتزم صاحب العمل بتوفير التدابير اللازمة لحماية العامل من الأخطار والأمراض التي تنجم عن العمل.
وبيّنت أنه على العامل المساعد أن يتقيد بالتعليمات المتعلقة باحتياطات أمن العمل وسلامته.
وذكرت أنه إذا رغب العامل المساعد في السفر إلى بلده لقضاء إجازته السنوية، فإن صاحب العمل يتحمل قيمة تذكرة سفره ذهاباً وعودةً مرة واحدة عن كل سنتين، وإذا اتفق الطرفان على إنهاء أو عدم تجديد عقد العمل بعد الإجازة السنوية، فيتحمل صاحب العمل تذكرة سفره ذهاباً فقط.
وأشارت إلى أن العامل المساعد يستحق إجازة سنوية لا تقل عن (30) يوماً عن كل سنة، وتكون مدفوعة الأجر قبل القيام بها، وإذا كانت مدة الخدمة أقل من سنة وأكثر من (6) أشهر استحق إجازة يومين عن كل شهر، ولصاحب العمل تحديد موعد بدء الإجازة السنوية، وله عند الضرورة تجزئتها إلى فترتين بحد أقصى، وتُعد توعية وتعريف العامل المساعد بعادات وتقاليد المجتمع في الدولة أحد التزامات مكتب الاستقدام.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين العامل المساعد صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
اتحاد الكرة يعلن الحد الأدنى للرخص التدريبية للعمل بمسابقاته في موسم 2025/2026
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم شروط الرخص التدريبية، والحد الأدنى المطلوب للعمل بمسابقاته المختلفة في موسم 2025/2026، والتي جاءت كالتالي:
القسم الأول
* (الحد الأدنى للمدير الفني - الرخصة A)
* (الحد الأدنى للمدرب المساعد - الرخصة B)
القسم الثاني
* (الحد الأدنى للمدير الفني - الرخصة B)
* (الحد الأدنى للمدرب المساعد - الرخصة C)
القسم الثالث / الرابع / الكرة النسائية
* (الحد الأدنى للمدير الفني - الرخصة C)
* (الحد الأدنى للمدرب المساعد - الرخصة D)
الناشئين
* (الحد الأدنى للمدير الفني - الرخصة C)
* (الحد الأدنى للمدرب المساعد - الرخصة D)
البراعم
* (الحد الأدنى للمدير الفني - الرخصة C)
* (الحد الأدنى للمدرب المساعد - الرخصة D)
كما يجوز استخراج تصريح مؤقت للمدرب للعمل فى المسابقات لمدة موسم واحد فقط للرخصة المحددة لكل مسابقة بعد سداد الرسوم المقررة مع التسجيل في أقرب دورة تدريبية.