النائب عمرو عزت حجاج: "تسجيل السفن" ينعكس بالإيجاب على الأسطول المصرى
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أعلن النائب عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
مجلس الشيوخ يفتتح جلساته بمناقشة مشروع قانون سجل المستوردين وزير الاستثمار أمام مجلس الشيوخ: نحن بصدد الإنتهاء من خطة الإستثمار الجديده وتحسين بيئة الأعمال
وأكد " حجاج " أن المشروع سينعكس بالإيجاب على الأسطول المصري الأمر الذي سيتبعه تنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية ويتماشى مع جهد الدولة في تطوير الموانئ البحرية المصرية.
وبحسب فلسفة المشروع؛ فإن التعديلات تأتي في ضوء التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية، ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لجنة الإسكان الإدارة المحلية
إقرأ أيضاً:
التنمر على طاولة الشيوخ اليوم .. عقوبات رادعة لمرتكبيه
يشهد مجلس الشيوخ اليوم الأحد مناقشة تخص قضايا مجتمعية هاما وعلى رأسها قضية التنمر والتى باتت أحد الظواهر السلبية داخل المجتمع .
تشهد الجلسة مناقشة طلب النائبة عائشة هاشم بشأن ما تقوم به الدولة نحو مكافحة ظاهرة التنمر ،بعد انتشارها بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، سواء في المدارس أو أماكن العمل أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ومن المزمع حضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف الجلسة .
عقوبة التنمرتعتبر جريمة التنمر من الجرائم التي عاقب عليها المشرع المصري، حيث وضع قانون العقوبات عددا من العقوبات المغلظة لتجريم ظاهرة التنمر.
وينص قانون العقوبات على إنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة