حكم التحايل على الشرع والقانون للتهرب من العقوبة
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد لها من أحد المتابعين جاء مضمونه كالتالي: ما حكم التحايل على الشرع والقانون تهربًا من العقوبة؟ بالإضافة إلى عدم الالتزام بالقوانين المنظِّمة للمرور.
قالت دار الإفتاء إن القوانين المنظِّمة لحركة المرور بما تشتمل عليه من غرامات وعقوبات مستقاة في أصلها من أحكام الشريعة الإسلامية، والتحايل في تطبيقها للمخالفة أو للتهرب من الغرامات المقررة أمرٌ ممنوع شرعًا ومُجرَّمٌ قانونًا، ولا يرفع عن فاعله المساءلة الشرعيَّة والقانونية.
مشروعية سنّ القوانين لرفع الأذى عن الطريق
وأكدت الإفتاء على ضرورة إعطاء الطريق حقه، والامتثال بآدابه، وإزالة الأذى عنه يشمل كلَّ مارٍّ فيه راكبًا أو ماشيًا، وسواء أكان هو المتسبب في حصول الأذى أم كان غيره.
ومِن سبل منعِ الأذى عن الطريق ورفعه ما يُسن من قوانين تلزم الناس بآدابه وأحكامه وتضبط حركتهم، والتي منها تغريم أو معاقبة مَن خالفها بما يُقرَّر لمخالفته من عقوبة.
وتواردت النصوص في تغريم مَن خرق آداب الطريق أو تسبَّب في إيذاء أهله من المارين فيه، فعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَوْقَفَ دَابَّةً فِي سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ فِي سُوقٍ مِنْ أَسْوَاقِهِمْ فَأَوْطَأَتْ بِيَدٍ أَوْ رِجْلٍ فَهُوَ ضَامِنٌ» أخرجه الدَّارَقُطْني في "السنن"، والبَيْهَقي في "السنن".
وأوضحت أن تغريم كل من يخالف القواعد المنظِّمة لحركة سير الناس في الطريق هو مما جاء به التشريع الإسلامي وتناولته عبارات الفقهاء بما كان موافقًا مناسبًا لأحوال زمانهم ومتطلبات عصرهم، وما كان يستخدم وقتها من وسائل للتنقلات، إلا أن ما اعتبروه موجبًا للتغريم يتسق مع ما يوجب التغريم في عصرنا مع ما بينهما من خلاف في الصورة فقط.
حكم الالتزام بالقوانين المنظِّمة لحركة المرور
وأضاقت قائلة: أن القوانين المنظِّمة لحركة المرور مستقاة في أصولها وفروعها مما يأمر به الشرع الشريف بصورة موافقة للواقع الذي نعيشه؛ مما يؤكد أن الالتزام بها التزام بما يأمر به الله تعالى من حيث هو أولًا على ما سبق وبَيَّنَّا، ثم من حيث كون ذلك طاعة لولي الأمر الذي أمر الله تعالى بطاعته، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُم﴾ [النساء: 59]، ولأجل ذلك شدد المشرع المصري في إنزال العقوبة على كل من يتعدى أو يخترق هذه القوانين بأي فعل من الأفعال التي يقصد بها الإضرار بغيره أو التهرب عما يلزمه من تبعات مالية أو جزاءات، والذي يسميه البعض التحايل على القانون.
وتابعت: وضابط الحيلة المحرَّمة هو كل فعل قُصد به مخالفة الشرع الشريف فيما يأمر به من أحكام، أو الإضرار بمصالح الناس والتعدي على حقوقهم، وذلك بإظهار عمل ممنوع شرعًا في صورة العمل الجائز، وهو الحاصل في التحايل بالملصقات الإلكترونية للسيارات وبأرقام لوحاتها المعدنية عن طريق إخفاء معالمها أو تغييرها أو استبدالها بغيرها من السيارات التي لا تعمل؛ للتهرب عما يلحقه من غرامات ومستحقات مالية بعدم التوصل إلى السائق الحقيقي.
قال العلامة ابن قُدَامة الحنبلي في "المغني" (4/ 43، ط. مكتبة القاهرة): [والحِيَلُ كلُّها محرمة، غير جائزة في شيء من الدِّين، وهو أن يُظهِر عقدًا مباحًا يريد به محرمًا؛ مخادعةً وتوسلًا إلى فعل ما حرم الله، واستباحة محظوراته، أو إسقاط واجب، أو دفع حق] اهـ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المرور دار الافتاء المصرية دار الإفتاء الشرع التحايل
إقرأ أيضاً:
مخالفات أنظمة المطاحن.. غرامات وتعليق للنشاط 90 يومًا ومضاعفة العقوبة
طرحت الهيئة العامة للأمن الغذائي «GFSA» مشروعاً لتعديل اللائحة التنفيذية لنظام مطاحن إنتاج الدقيق، وذلك عبر منصة ”استطلاع“، داعيةً العموم والجهات ذات الصلة للمشاركة بمرئياتهم.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وتتضمن التعديلات المقترحة تحديثات جوهرية تشمل تنظيمات العقوبات والإجراءات المتعلقة بالمخالفات، وآليات التعامل مع المنتجات غير المطابقة للمواصفات وإتلافها، بالإضافة إلى تفصيل سياسات التسعير وآليات الترخيص، مع التأكيد على حق المتضررين في المطالبة بالتعويض.
أخبار متعلقة الأمم المتحدة تشيد بجهود "ريف السعودية" في تنمية السياحة الريفيةبسبب إنفلونزا الطيور.. حظر استيراد الدواجن والبيض من الدنماركوفيما يتعلق بالسياسات التسعيرية، نصت التعديلات على أن مجلس إدارة الهيئة هو الجهة المخولة بإصدار وتحديث سياسة تسعير القمح بشكل دوري، وتكون هذه السياسة ملزمة للمنشآت عند شراء القمح من الهيئة.
أسعار الدقيق المدعوم
أما أسعار منتجات الدقيق المدعومة، فتُحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية من الهيئة، بينما تخضع أسعار المنتجات غير المدعومة لآليات السوق الحرة ومبادئ المنافسة العادلة. وأوضحت الهيئة دورها في مراقبة الأسعار المدعومة وغير المدعومة، مع إمكانية تنظيم أسعار غير المدعومة وفق ممارسات السوق دون الإخلال باختصاصات وزارة التجارة أو فرض أسعار تقل عن تكلفة الإنتاج، مؤكدةً عدم التزامها بتقديم تعويضات حال اتخاذ تدابير لضبط الأسعار، واحتفاظها بحق إحالة الممارسات المخلة بالمنافسة للجهات المختصة.
ومنحت التعديلات رئيس مجلس إدارة الهيئة صلاحية اتخاذ تدابير عاجلة لضمان وفرة الدقيق في السوق خلال الحالات غير العادية، قد تشمل تحديد أسعار موحدة مؤقتة، وذلك بناءً على تقرير من محافظ الهيئة وموافقة الرئيس.
كما فصّلت التعديلات منظومة العقوبات التي تبدأ بالإنذار وتصل إلى إلغاء الترخيص للمخالفات الجسيمة، مروراً بالغرامات المالية وتعليق النشاط لمدة تصل إلى 90 يوماً، مع إمكانية نشر منطوق العقوبة النهائية على نفقة المخالف.
مهلة تصحيح الأوضاع
وألزمت اللائحة بمنح مهلة 30 يوماً لتصحيح المخالفات غير الجسيمة قبل إيقاع العقوبة «مع استثناءات محددة»، ونصت على مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة خلال فترات زمنية محددة «3 سنوات للجسيمة و12 شهراً لغير الجسيمة»، بالإضافة إلى استرداد أي عوائد مالية غير مشروعة تحققت من المخالفة، بما فيها فروقات الدعم.
وفيما يخص المنتجات غير المطابقة، منحت التعديلات الهيئة صلاحية إتلاف القمح أو الدقيق أو المنتجات التي تشكل خطراً على صحة المستهلك، وفق إجراءات محددة تشمل تحرير محضر وتوثيق العملية بحضور مفتشين، مع تحميل المنشأة تكاليف الإتلاف، وإخطار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بحالات استيراد القمح غير المطابق. وأكدت التعديلات على حق المتضررين من المخالفات في رفع دعاوى للمطالبة بالتعويض، وحق التظلم من قرارات العقوبات أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً.
جهة الترخيص
وفي جانب التراخيص، أوضحت التعديلات أن الهيئة هي الجهة المنظمة والمصدرة للتراخيص الرئيسية «بحد أقصى 25 سنة» والثانوية «تتبع مدة الرئيسي» لمزاولة نشاط مطاحن الدقيق، مع التأكيد على ضرورة الحصول على التراخيص الأخرى المطلوبة من الجهات المختصة.
وتتطلب عملية الترخيص استيفاء متطلبات الأهلية القانونية والتقنية والمالية، وتقديم خطط إنتاج وبيانات المساهمين ووثائق التأمين وإثباتات استيفاء متطلبات هيئة الغذاء والدواء، وتسجيل المنتجات لدى ”الغذاء والدواء“ بعد صدور ترخيص الهيئة.
كما استلزمت التعديلات الحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة الهيئة للقيام بأنشطة مؤثرة في السوق، مثل تصدير القمح أو الدقيق المدعوم، أو استيراد القمح، أو عمليات الاندماج والاستحواذ التي تتجاوز نسبة 5% وقد تؤدي لوضع مهيمن، مع إلزام المنشآت بإبلاغ الهيئة بالاتفاقيات المبدئية خلال خمسة أيام.
وجرى استحداث ”ملحق مواصفات الجودة“ الذي تعده الهيئة بالتنسيق مع هيئة الغذاء والدواء، ويحدد معايير جودة وسلامة القمح والدقيق والمواد المضافة خلال كافة مراحل الإنتاج والتوزيع، مع مراعاة عدم وضع قيود غير مبررة على التجارة الدولية والسماح بتبني معايير عالمية أعلى جودة مستقبلاً.
وتهدف الهيئة من خلال هذه التعديلات المقترحة إلى تعزيز الشفافية والاستقرار في قطاع مطاحن الدقيق، وضمان وفرة المنتج وجودته، وتحقيق أهداف الأمن الغذائي الوطني، داعيةً كافة الأطراف المعنية للمشاركة بآرائهم عبر منصة ”استطلاع“ للمساهمة في تطوير هذه التنظيمات الهامة.