تعرف على عقوبة الحصول على معاش لم يستحقه بقانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يزعم مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي مناقشة القانون الجديد المقدم من الحكومة والخاص بالضمان الاجتماعي والدعم النقدي خلال جلسته العامة التي ستنعقد الاحد القادم.
ويهدف القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا وكفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، فيما وضع القانون عقوبات محددة لمن يحصل علي معاش لا يستحقه ودون وجه حق وقد أكد القانون على ضرورة استرداد المبلغ.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من توصل الي صرف مبلغ لا يستحقه مالم يتقرر إعفاؤه من الوزير طبقا للمادة 21 من هذا القانون، وعلى أن يكون لمديرية التضامن الاجتماعي المختصة في جميع الاحوال الحق في استرداد ما صرف بغير وجه حق ويعاقب بذات العقوبة كل من استولي علي أي أموال مقررة طبقا لهذا القانون ولم ينفقها علي مستحقيها وتتولي إدارات الرقابة والمتابعة بالمديريات الإقليمية وشؤون المديريات بديوان عام الوزارء إجراء فحص بالعينة بما لا يقل عن 10% من الحالات للتأكد من مدي استمرارية الاستحقاق للأسر المستفيدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لضمان الاجتماعي الدعم النقدي مؤشرات التنمية الأمان الاجتماعي معاش
إقرأ أيضاً:
عقارات لن تدفع أكثر من 250 جنيه إيجار.. تعرف عليها
أحدث مشروع قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا، جدلًا واسعًا بين المواطنين، نظرًا لما يتضمنه من تنظيم للعلاقة بين المالك والمستأجر، وقرارات جديدة تخص الوحدات المؤجرة سواء للسكن أو لغير غرض السكن. وفي انتظار تصديق رئيس الجمهورية، يكشف القانون عن تفاصيل مهمة، من بينها أن هناك عقارات لن تزيد القيمة الإيجارية في المرحلة الأولى على 250 جنيهًا شهريًا فقط.
العقارات التي ينطبق عليها الحد الأدنى للإيجار الجديدوفقًا للمادة الرابعة من قانون الإيجار القديم، فإن الأماكن المؤجرة لغرض السكن في المناطق "الاقتصادية"، وهي أبسط المناطق من حيث الموقع والخدمات والمرافق العامة، ستبدأ بسداد قيمة إيجارية قانونية لا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا، اعتبارًا من تاريخ تطبيق القانون وتستمر هذه القيمة حتى تصدر لجان الحصر قراراتها النهائية بتحديد القيمة الإيجارية وفقًا لتصنيف المنطقة (متميزة، متوسطة، اقتصادية).
ويلتزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا كحد أدنى، وفي حال صدور قرار برفع القيمة الإيجارية لاحقًا، يتم سداد الفرق على أقساط تمتد بنفس مدة التأخير.
تصنيف عقارات الإيجار القديمينص القانون على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص لتقسيم المناطق في كل محافظة إلى 3 فئات:
متميزة: ذات موقع جغرافي راقٍ وخدمات متكاملة.
متوسطة: ذات مستوى بناء وخدمات متوسط.
اقتصادية: الأقل من حيث الخدمات والموقع ومساحة الوحدات.
وهذه اللجان يجب أن تنتهي من أعمالها خلال 3 أشهر من بدء تطبيق القانون، ويمكن تمديد المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمرة واحدة فقط.
قيمة الإيجار حسب نوع المنطقةالمناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه.
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه.
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، لكن بحد أدنى 250 جنيه فقط.
نص القانون على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، وذلك لضمان التدرج في الوصول إلى القيمة السوقية للإيجارات، وتقليل الصدمات الاقتصادية على المستأجرين.
متى تنتهي العلاقة الإيجارية؟وفقًا للمادة الثانية تنتهي عقود إيجار السكن بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون. تنتهي عقود غير السكن (مثل المكاتب والمحال التجارية للأشخاص الطبيعيين) بعد 5 سنوات. ويمكن إنهاء العقد قبل ذلك بالتراضي بين الطرفين.
فرصة للحصول على وحدة من الدولةينص القانون في مادته الثامنة على حق المستأجر في التقدم بطلب لتخصيص وحدة بديلة من الدولة سواء إيجارًا أو تمليكًا، قبل انتهاء المدة المحددة للإخلاء. ويمنح القانون أولوية التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، مثل المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه.
حالات الإخلاء قبل نهاية المدة
أجاز القانون إخلاء الوحدة قبل نهاية المدة في حالتين:
1. إذا ثبت أن الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر.
2. إذا امتلك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض.
وفي حالة الامتناع عن الإخلاء، يمكن للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد.