السجن المؤبد للمهتمين بالشروع في قتل مواطن بكفر صقر
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات الزقازيق اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد عبدالكريم وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي رئيسا بالمحكمة والمستشار أحمد سمير سليم والمستشار إسلام أحمد سرور وسكرتارية أحمد غريب بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المؤبد لاتهامهم بالشروع في قتل مواطن إثر خلافات سابقة بينهم بمركز كفر صقر.
كانت النيابة العامة قد قررت إحالة المتهمين: "وحيد ش" 42 عاما ونجله "أمير" 18 عاما وشقيقه "محمد ش" 55 عاما “عمال” و"أماني ع" 41 عاما ربة منزل مقيمين بمركز كفر صقر للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق لاتهامهم بالشروع في قتل المجني عليه "السيد عبداللطيف" إثر خلافات سابقة بينهم.
حيث أن المتهم الأول شرع في قتل المجني عليه مع سبق الإصرار بأن اتجهت إرادته لإزهاق روح المجني عليه وأعد لذلك سلاح أبيض (مطواة قرن غزال) وتوجه للمكان الذي أيقن تواجده به وما أن ظفر به حتى كال له طعنات بأنحاء متفرقة بالجسد قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث ما به من إصابات موصوفة بتقرير الطب الشرعي إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج فيما اشترك مع المتهم الأول باقي المتهمين بأن حرضوا المتهم الأول على ارتكاب جريمته إثر خلافات سابقة مع المجني عليه على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إحالة المتهمين السجن المؤبد بالسجن المؤبد بسبب خلافات بينهم المجنی علیه فی قتل
إقرأ أيضاً:
لامس مواطن عفـ تها.. طالبة عين شمس تكشف جريمة مسئول أمن بمترو الأنفاق
أحال المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية، مسئول أمن بمحطة مترو الأنفاق الخط الثالث لمحكمة الجنايات، لاتهامه بالتحرش وهتك عرض طالبتين بجامعة عين شمس داخل المصعد الخاص بالمترو واستمعت النيابة إلى أقوال الضحية الأولى.
أقوال طالبة عين شمس الضحية الأولى
شهدت الطالبة بأنها خلال استقلالها مصعد الهيئة العامة لمترو الانفاق و خلال تواجد المتهم وقتئذ بالمصعد دنا بالقرب منها وباغتها من الخلف ملامسا موطن عفتها من أسفل قاصداً من ذلك هتك عرضها.
نص أمر الإحــــالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليهما بالقوة - إبان استقلالهما للمصعد الخاص بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، حيث دنا بالقرب منهما وباغتهما باستطالة يده موطن عفتهما من الأسفل ملقياً الرعب في نفسيتهما.
عقوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.