ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (هناك تطبيقٌ إلكتروني تابعٌ لإحدى المنصات يقوم بالبيع بالتقسيط اعتمادًا على المتجر الخاص بالتطبيق، فيقوم العميل من خلال التطبيق باختيار السلعة وطريقة التقسيط من حيث المدة والثمن، وبمجرد الضغط على خيارٍ معينٍ في التطبيق يكون الشخص قد اشترى ما اختاره؛ وفقًا لأنظمة التقسيط المتاحة والرصيد المتاح للعميل، وهذا كله يتم بعد التعاقد بين العميل والشركة مالكة المنصة الإلكترونية، والذي تشترط الشركة فيه بعض الشروط لمعرفة المقدرة المالية لكل عميلٍ، والذي على أساسه يتم إتاحة الرصيد الخاص به، فما حكم الشرع في التعامل بهذا التطبيق الإلكتروني؟

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن الشراء بالتقسيط عن طريق التطبيقات الإلكترونية التابعة للمنصات التي تقوم بالبيع بالتقسيط جائزٌ ولا حَرَج فيه شرعًا، فالمعاملة المذكورة تشتمل على عقدٍ مباحٍ بين الشركة والعميل، ثُمَّ عقد مرابحةٍ تتوسَّط فيه الشركة بين المتجر والعميل، بعد قبضٍ حكميٍّ من الشركة للمُنْتَج المراد تقسيطه، وكلاهما جائزٌ شرعًا.

كما أنَّ الشراء بالتقسيط في هذه الحالة لا يُعَدُّ من الربا؛ وذلك لتَوسُّط السلعة المراد تقسيطها بين الشركة البائعة والمشتري.

وذكرت دار الإفتاء أن واقع التعامل بهذا التطبيق -كما ورد في السؤال- يتم عن طريق عقدين مُرَكَّبين، الأول: عقدٌ طرفاه العميل والشركة، والثاني: عقد أطرافه العميل والشركة والمصنع أو معرض السلع الإلكترونية.

والعقد الأَوَّل لا حَرَج فيه؛ فالأصل في العقود والمعاملات الإباحةُ، ما لم يأتِ دليلٌ شرعيٌّ على التحريم؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾ [الأنعام: ١١٩]، وقال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ [الجاثية: ١٣]، فكل ما لم يَنْهَ الشرعُ عنه فهو مباحٌ؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَسَنَّ لَكُمْ سُنَنًا فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ أَشْيَاءَ فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَتَرَكَ بَيْنَ ذَلِكَ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ مِنْ رَبِّكُمْ رَحْمَةً مِنْهُ فَاقْبَلُوهَا وَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا» رواه الطبراني في “مسند الشاميين” -واللفظ له- وفي “المعجم الكبير”، والدارقطني في “السنن”، والبيهقي في “السنن الكبرى”، وابن عبد البر في “جامع بيان العلم وفضله”: عن أبي ثَعلَبةَ الخُشَنِيِّ، وصَحَّحه الحافظ ابنُ الصلاح، وحَسَّنه الإمام النوويُّ.

وأما العقد الثاني فتكييفه شرعًا: أنَّه مُركَّبٌ أيضًا من معاملتين متعاقبتين؛ تأخذ الشركة في المعاملة الأولى المنتَجَ المراد شراؤه نقدًا من المتجر بثمن حالٍّ تدفعه الشركة للمتجر، ثم تبيعه الشركة القائمة على التطبيق في المعاملة الثانية للعميل المتعاقِد معها بثمن مؤجَّلٍ معلوم الأجل والأصل والزيادة.

وأكدت انه من المقرر شرعًا أنَّه يصحُّ البيعُ بثمنٍ حالٍّ وبثمن مُؤجَّل إلى أجلٍ معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأنَّ الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلَّا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لِأَجْلِهِ إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعينَ كانوا أو مشترين. ولا يُعَدُّ ذلك مِن قبيل الربا؛ لأن القاعدة الشرعية أنه “إذا توسَّطت السلعة فلا ربا”.

صدى البلد

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: دار الإفتاء

إقرأ أيضاً:

ما حكم الشراء بالآجل مقابل زيادة السعر؟.. أمين الإفتاء تحسم الجدل

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال من أحد المزارعين، قال فيه إنه يشتري "شيكارة الكيماوي" من أحد التجار بسعر 1000 جنيه نقدًا، لكن إذا طلبها بالأجل يزيد عليه التاجر من 200 إلى 300 جنيه، متسائلًا: "هل هذا حلال أم حرام؟".

وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، إن زيادة سعر الأسمدة أو الكيماوي عند البيع بالأجل (التقسيط) مقارنة بسعرها نقدًا جائزة شرعًا، بشرط ألا يكون هناك تسعيرة رسمية ملزمة من الدولة.

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء "إذا كانت هناك تسعيرة رسمية صادرة عن الدولة لهذه السلعة، فيجب الالتزام بها وعدم زيادتها، حتى لو كان البيع بالأجل، لأن التسعيرة واجبة على الجميع، حفاظًا على السوق والمصلحة العامة".

ما حكم تسمية المولود بأحد أسماء الله الحسنى؟.. أمين الإفتاء يجيبما هو دعاء سورة يس لزيادة الرزق؟.. أمين الإفتاء يجيبحكم التهنئة برأس السنة الهجرية الجديدة .. دار الإفتاء تجيبما علاج الكسل في العبادة؟.. الإفتاء تجيبهل قراءة القرآن بصورة جماعية بدعة؟.. الإفتاء تجيبما الفرق بين ترتيب النزول وترتيب المصحف؟.. الإفتاء تجيب

أما في حالة عدم وجود تسعيرة رسمية، فأكد أمين الإفتاء "يجوز بيع السلعة بسعر مختلف إذا تم الاتفاق على البيع بالأجل، لأن هذا يُعد بيعًا جديدًا بثمن جديد، وليس من باب الربا كما يظن البعض".

حكم البيع بالتقسيط بسعر أعلى

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء "البيع بالتقسيط بسعر أعلى من السعر النقدي جائز شرعًا ما دام الطرفان على علم بذلك من البداية وتم الاتفاق عليه بوضوح".

وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء "الوضوح في الاتفاقيات المالية، خاصة في معاملات البيع بالتقسيط، من أهم أبواب السلامة والشرع يقر ذلك، لقوله تعالى: 'يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه".

طباعة شارك الدكتور علي فخر أمين الفتوى دار الإفتاء الإفتاء حكم الشراء بالآجل مقابل زيادة السعر أمين الإفتاء حكم البيع بالتقسيط حكم البيع بالتقسيط بسعر أعلى البيع بالتقسيط معاملات البيع بالتقسيط حكم الشراء بالتقسيط مقابل زيادة السعر حكم الشراء بالآجل

مقالات مشابهة

  • حكم ترك الزوج للمنزل بغرض تأديب الزوجة.. الإفتاء تجيب
  • حكم انفراد الزوجة بقرار منع الإنجاب بسبب إدمان الزوج .. الإفتاء تجيب
  • ما حكم الشراء بالآجل مقابل زيادة السعر؟.. أمين الإفتاء تحسم الجدل
  • حكم التهنئة برأس السنة الهجرية الجديدة .. دار الإفتاء تجيب
  • ما علاج الكسل في العبادة؟.. الإفتاء تجيب
  • هل قراءة القرآن بصورة جماعية بدعة؟.. الإفتاء تجيب
  • وزير الصحة يوجه بإنشاء تطبيق إلكتروني لدعم مبادرة التوعية بـ«الموت القلبي المفاجئ»
  • اليابان: تطبيق إلكتروني جديد يتنبأ بالسكري
  • هل ترك سجود السهو في الصلاة يُبطلها ؟.. الإفتاء تجيب
  • ما حكم صيام رأس السنة الهجرية الجديدة؟.. الإفتاء تجيب