إجراءات جديدة كفلها القانون لـ قيد الأطفال مجهولى النسب.. تفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
نظم قانون الأحوال المدنية وفقاً لتعديلاته الأخيرة، الإجراءات الخاصة بالمواليد والتي يجب اتباعها عقب ولادتهم، كما وضح إجراءات التعامل مع المواليد مجهولي النسب.
في هذا الصدد، نص القانون على أن تتولى مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية تنفيذ أحكام هذا القانون ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة بإنشاء مراكز معلومات للأحوال المدنية، ومحطات للإصدار الآلي لبطاقات إثبات الشخصية ووثائق الأحوال المدنية وأقسام ووحدات سجل مدني في الجهات التي يعينها.
كما تنشئ مصلحة الأحوال المدنية قاعدة قومية لبيانات المواطنين تشتمل على سجل خاص لكل مواطن يميزه رقم قومي منذ ميلاده وطوال حياته ولا يتكرر حتى بعد وفاته، وتلتزم جميع الجهات بالتعامل مع المواطن من خلال هذا الرقم.
وتلتزم الجهات القائمة على تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بالحصول على بيانات الرقم القومى للمستفيدين من خدماتها، وعلى المواطنين المتمتعين بتلك الخدمات أن يبادروا بإثبات بيانات الرقم القومى لدى تلك الجهات.
المواليد مجهولي النسب
نصت المادة 25 من القانون على أنه إذا عثر على طفل حديث الولادة مجهول الوالدين يسلم فورا بالحالة التي عثر عليه بها لإحدى الجهات الآتية:
١ - إحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال المواليد حديثي الولادة.
٢ - جهة الشرطة (مركز - قسم - نقطة شرطة) التي عثر عليه بدائرة اختصاصها.
٣ - العمدة أو الشيخ في القرى.
وفي جميع الأحوال يتم تسليم الطفل لإحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة لرعايته صحيا، وإخطار جهة الشرطة التي يتعين عليها تحرير محضر بالواقعة وندب طبيب الجهة الصحية المختصة لتوقيع الكشف الطبي عليه.
وتنظم اللائحة التنفيذية واجبات كل من جهة الشرطة وطبيب الجهة الصحية، والإجراءات التي تتبع حتى إصدار شهادة الميلاد على ألا يذكر فيها أنه لقيط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أطفال السجل المدني قانون الأحوال المدنية المواليد المزيد المزيد الأحوال المدنیة
إقرأ أيضاً:
إجراءات سحب تراخيص المركبات بقانون المرور ..اعرفها
وضع قانون المرور الحالى ، مجموعة من الحالات التى يتم من خلالها سحب التراخيص من قائد المركبة فى حلال ارتكاب تلك المخالفات أثناء السير بالطرق، ويحق لضابط المرور أن يقوم بسحب رخص التسيير للسيارات وفقا للمادة مادة ( 72) مكررا من القانون ، ونرصد حالات سحب رخص السيارات حال المخالفة كالتالى:
- إذا ضبطت السيارة بدون لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور، ولو كانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى، ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات.
- قيادة السيارة قبل الإبلاغ عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفنى ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة.
- عدم الإبلاغ عن نقل الملكية وإتمام استيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ صدوره السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون، وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لانتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون.
- عدم الإبلاغ عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون.
- مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة أو استعمالها فى غير الأغراض المحددة فى المادتين 25، 26 من القانون والمواد 231، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص.
- تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التى صدر فيها قرار باستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون.
- عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد انقضاء ثلاثين يوما على انتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص.
- تسرى أحكام البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 على مركبات النقل البطئ فى حالة رصد مخالفة مرورية لها.
- فى الأحوال الواردة فى المادة 366 من هذه اللائحة تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس المدة المقررة.
- تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى.
- عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم استيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور.
- عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفى حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ولا يسرى ذلك على مالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه باستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها.
- فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بارتكابه فيها خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضى ستة أشهر.
- لا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة.
- إلغاء التراخيص من تاريخ ضبط السيارة بدون لوحات ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون.
مشاركة