قضت محكمة النقض، بتأييد حكم المشدد 15 سنة لشخص، لاتهامه بالتشهير بالفتيات بقصد ابتزازهن على مواقع التواصل الاجتماعي.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد الحافظ القاياتي، وعضوية المستشارين محمد رضوان، وهاني صبحي، وعادل ماجد، وطارق سليم - نواب رئيس محكمة النقض.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم (أ.

م) إلى محكمة الجنايات لاتهامه بإنشاء وإدارة حسابات خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي باسم مستعار، تمكن من خلالها من الحصول على صور شخصية لثلاث فتيات وقام بالتلاعب بها وإظهارها بطريقة من شأنها المساس بشرفهن واعتبارهن، وهددهن بنشرها إذا لم يستجبن لطلبه لمبالغ مالية منهن، وعندما رفضت الفتيات قام بنشر صورهن بالفعل عبر موقع التواصل الاجتماعي.

وتقدمت المجني عليهن ببلاغات إلى مباحث تكنولوجيا المعلومات، والتي قامت بدورها بتتبع المواقع محل الجريمة، وضبط شريحتي الهاتف المستخدمتين في ارتكاب الجرائم مع المتهم، حيث تبين إن "البصمة الإلكترونية" للشريحتين خاصتين بالمتهم، والذي أقر خلال التحقيقات بارتكاب الجرائم المنسوبة إليه، مشيرا إلى أنه كان يقصد ابتزاز المجني عليهن في مقابل الحصول على مبالغ مالية منهن.

 

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: ابتزاز تشهير المشدد مواقع التواصل اخبار الحوادث التواصل الاجتماعی

إقرأ أيضاً:

اليوم.. نظر محاكمة 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة

تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة.

وقال أمر الإحالة، إن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

 



مقالات مشابهة

  • عاجل| السجن عامان ونصف لمتهم بحيازة مخدرات في معان
  • الحبيب على الجفري يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بدعاء مؤثر لمصر وأهلها
  • محكمة النقض تلزم شركة روتانا بدفع 2 مليون جنيه تعويض لـ شيرين عبد الوهاب
  • السجن المشدد 15 سنة لسائقين بتهمة سرقة توك توك بالإكراه فى سوهاج
  • قرار عاجل من النيابة ضد أم سجدة بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي
  • بعد التحقيق مع أم مكة.. عقوبة نشر فيديوهات خادشة عبر مواقع التواصل الاجتماعي
  • اليوم.. نظر محاكمة 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة
  • رسالة إنسانية من شهيد في غزة تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي
  • أم شهد شريكة سـ فاح التجمع.. جامعته واستقطبت له الفتيات وخدعت القاصرات
  • شاهد بالفيديو.. مطربة سودانية تقدم وصلة رقص فاضحة وتهز “مؤخرتها” بطريقة مثيرة وتشعل ثورة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي