بعد إعلان الحكومة .. مفاجاة بشأن الإجازات بمشروع قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
في ضوء مشروع قانون العمل الجديد الذي تُستكمل مناقشاته خلال الفترة المقبلة داخل مجلس النواب، أعلنت وزير العمل عن مفاجأة بشأن عدد الإجازات التي يحصل عليها الموظفون العاملين بالقطاع الخاص والمخاطبون بقانون العمل الجديد.
ويمنح مشروع قانون العمل الجديد العديد من الامتيازات والمكتسبات للعمال ومنها الإجازات التي ينظمها ويضع لها إطارًا محددًا، ليستفيد منها الموظف بالقطاع الخاص على غرار الاستفادة التي تتحقق للعماملين بالقطاع الحكومي والخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية.
أوضح وزير العمل أن القانون الجديد استحدث مزايا لذوي الهمم، منها زيادة الإجازة السنوية 45 يوما وحظر التمييز ضدهم، والتركيز على دورات تدريبية متخصصة بالتعاون مع التضامن الاجتماعي لذوي الإعاقة، من خلال مراكز تدريب متنقلة ومراكز ثابتة، لافتًا إلى أن مبادرة ابدأ ستكون موجودة في مشروع التدريب، والمستهدف الوصول إلى مليون متدرب في العام الواحد.
وفي ضوء ما أعلن عنه وزير العمل، نستعرض في التقرير التالي، الإجازات التي نص عليها مشروع قانون العمل الجديد للعمال والتي تتنوع ما بين إجازات أسبوعية وإجازات سنوية وإجازات رسمية بمناسبات الأعياد وغيرها مما يصدر بها قرار وزاري ويحصل عليها الموظفون مدفوعة الأجر.
الإجازات الاعتيادية السنويةونص مشروع قانون العمل الجديد على إقرار إجازات سنوية اعتيادية للموظفين، جاءت كالتالي:
- 15 يوما في السنة الأولى وتحسب بعد مضي 6 شهور من تاريخ استلام العمل
- 21 يوما لم أمضى سنة كاملة في الخدمة
- 30 يوما لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة
- 45 يوما لمن تجاوز سنه الخمسين – لذوي الإعاقة دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
- يمكن زيادة الإجازات الاعتيادية السنوية 15 يوما للعاملين بالمناطق النائية.
- لا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد ضوابط الحصول على الإجازة السنوية الاعتيادية التي تترواح مدتها من 15 يومًا إلى 21 يومًا.
ونص مشروع قانون العمل الجديد على أن تزداد مدة الإجازة السنوية لتزيد بمقدار سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الخطرة، أو المضرة بالصحة، أو في المناطق النائية.
- سمح مشروع قانون العمل الجديد، لصاحب العمل أن يحدد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، مع عدم جواز العامل النزول عن إجازته، ويلتزم القيام بالإجازة في التاريخ، وللمدة التي حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.
وأعطى قانون العمل الجديد لصاحب العمل الحق أن يحدد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجديد قانون العمل الجديد 2024 الاجازات الاجازات بقانون العمل الاجازات بقانون العمل الجديد المزيد المزيد مشروع قانون العمل الجدید الإجازة السنویة
إقرأ أيضاً:
قطاع عام وخاص .. تشغيل الموظفين في إجازة رأس السنة الهجرية بضعف الأجر بالقانون
إجازة رسمية جديدة تنتظر العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة بمناسبة رأس السنة الهجرية لعام 1447.
و تعد إجازة رأس السنة الهجرية من المناسبات الدينية المهمة، حيث يحصل العاملون في القطاعين العام والخاص على عطلة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة بدء العام الهجري الجديد.
و من المقرر أن توافق إجازة رأس السنة الهجرية هذا العام يوم الخميس 26 يونيو 2025، وهو الأول من شهر محرم لعام 1447 هجريا.
اجازة القطاع الحكومي
نص قانون الخدمة المدنية على أن يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف فى هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك، مع منحه أجرًا مماثلاً مضافًا إلى أجره المستحق أو إجازة عوضًا عنها.
إجازة القطاع الخاصطبقًا لـقانون العمل ، فإن للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات، والأعياد، والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
تضمن قانون العمل الجديد بابا كاملا خاصا بإجازات العاملين بالقطاع الخاص، والتى جاءت كالآتي:
يحق للعامل ما يلي:
1- إجازات في العام الأول من عمله في المؤسسة بمقدار 15 يوما.
2- يحصل على 21 يوما بالعام إذا أتم عامين من العمل في المؤسسة.
3- يحصل على 30 يوما إجازات في العام إذا أتم 10 سنوات عملا في المؤسسة.
4- ويحق لذوي الهمم في مشروع قانون العمل الجديد أن يحصلوا على رصيد إجازات بمقدار 45 يوما في العام.
وفي حالة إذا تجاوز العامل سن الـ50 عاما فيحق له أن يحصل على رصيد إجازات في العام بمقدار 45 يوما.
وللعامل أنّ ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.
للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات، والأعياد، والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وللعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، الحق في إجازة بأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج، أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.
ترحيل الإجازات الاعتيادية وفقا للقانون
إذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقديا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفى فى هذا العام، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.
أعطى القانون الحق لأصحاب العمل في استدعاء أي عامل في أيام الإجازات والعطلات الرسمية، إذا تطلبت حاجة العمل الى وجود العامل في مقابل أن يحصل على مثلي الأجر عن هذا اليوم من مرتبه الأساسي الذي يحصل عليها شهريا.