زنقة 20. الرباط

صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، في ختام اجتماع امتد من مساء أمس إلى صباح اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

وحظي مشروع القانون بموافقة 22 نائبا، ومعارضة 7 نواب ودون امتناع أي نائب عن التصويت.

وتم خلال هذا الاجتماع الذي انعقد بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وكاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، البت والتصويت على التعديلات التي تقدمت بها الحكومة والفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين والتي بلغت في المجموع أزيد من 330 تعديلا.

وتمحورت أهم التعديلات، من حيث المضمون، حول استهلال النص بديباجة تتضمن الأسس والمبادئ العامة والمرجعيات الأساسية لمشروع القانون التنظيمي، وتضمينها، وفق صيغة توافقية، في المادة الأولى منه، وقد حظي هذا التعديل بالموافقة من طرف الحكومة.

كما تم التصويت بالإجماع على مقترحات للحكومة بإضافة فرع أول خاص بالتعاريف، وفرع ثاني خاص بمجالات التطبيق، وثالث خاص بالمبادئ العامة، وكذا على صيغة توافقية للمادة 4 من القانون الخاصة بتحديد الأطراف التي لها حق ممارسة الإضراب.

وأقرت اللجنة أيضا، بالإجماع، صيغة توافقية للمادة 5 بنسخ المقتضى المتعلق بمنع الإضراب لأهداف سياسية، لتصبح صياغة المادة على النحو التالي: “كل دعوة للإضراب خلافا لهذا القانون تعتبر غير مشروعة”.

ومن ضمن التعديلات التي حظيت بموافقة الحكومة، تلك التي تقدم بها كل من الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، والفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، والنائبتين غير المنتسبتين، والتي تقضي بنسخ المقتضيات المتضمنة في المادة 12 المتعلقة بمنع الإضراب بالتناوب، لتخصص هذه المادة لتحديد الدواعي والآجال الواجب احترامها من أجل الدعوة للإضراب بالقطاعين العام والخاص.

كما شملت التعديلات حذف مقتضيات المادة 16، وتعويضها بمقتضيات خاصة بتحديد المهام المتعلقة بالجهة الداعية للإضراب، وتحديدها في تأطير المضربين قبل وأثناء سريان الإضراب وتدبير ممارسته، والسهر باتفاق مع المقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي، على تحديد الأنشطة الضرورية لتفادي إتلاف الممتلكات والتجهيزات والآلات في أماكن العمل، وعلى التدابير اللازمة الواجب مراعاتها لحفظ الصحة والسلامة المهنية، بما في ذلك الحفاظ على سلامة العمال وحياتهم، وكذا على تعيين من سيكلف منهم بتقديم الأنشطة المذكورة.

وبخصوص المادة 21 من مشروع القانون التنظيمي، تقدمت الحكومة بتعديل جوهري من أجل حذفها وإضافة مادة جديدة تنص على ممارسة الحق في اللإضراب في المرافق الحيوية، طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون، شريطة توفير حد أدنى من الخدمة في المرافق الحيوية، من قبيل المؤسسات الصحية، والمحاكم، ومرافق الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، والمرفق المكلف بنشر الجريدة الرسمية، ومرافق الأرصاد الجوية، ومرافق النقل السككي والبري بمختلف أصنافه، والملاحة البحرية والجوية، وشركات الاتصال السمعي البصري العمومي، وقطاع المواصلات.

كما تم قبول التعديلات المتعلقة بحذف مجموعة من المواد من مشروع القانون التنظيمي (25 و26 و27 و28 و29 و30 و32 و39)، وحذف “العقوبة الجنائية الأشد” من المواد التي تضمنتها هذه العبارة، وكذا العقوبات الحبسية.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: مشروع القانون التنظیمی

إقرأ أيضاً:

تفاصيل إنشاء مدارس تطبيقية تابعة لكليات التربية .. مشروع قانون

تقدم المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، بمشروع قانون يستهدف تطوير كليات التربية وربطها باحتياجات العصر وسوق العمل.

برلماني: مصر تتحرك بثبات لحماية الأمن الإقليمي ووقف التصعيد في غزة والمنطقةبرلماني: توجيهات الرئيس السيسي خريطة طريق لتحقيق الانضباط المالينواب البرلمان يؤكدون أهمية تحديث صناعة السكر كرافد أساسي لتعزيز الاقتصاد الوطنيبرلماني: صناعة السكر ركيزة أساسية لدعم الزراعة المصرية

ويستهدف مشروع القانون إنشاء مدارس تطبيقية تابعة لكليات التربية وذلك حسب ما نصت عليه المادة الثانية.

ونصت المادة الثانية على أن تنشأ مدرسة تطبيقية نموذجية تابعة لكل كلية تربية حكومية أو خاصة، وتُعد هذه المدرسة بيئة تدريب حقيقية للطلاب، على أن:

تُدار من خلال شراكة بين الكلية ووزارة التربية والتعليم.

يعمل بها طلاب السنوات النهائية كمتدربين تحت إشراف أكاديمي.

تُستخدم لتجريب المناهج الجديدة وقياس أثرها الفعلي.

ووفقا لمشروع القانون فإن أبرز اهدافه تتلخص في تطوير منظومة كليات التربية في مصر وفقًا لمتطلبات العصر الرقمي، ربط مخرجات كليات التربية بسوق العمل واحتياجات الدولة التنموية، والارتقاء بمستوى المعلم أكاديميًا ومهنيًا وماديًا، واعتماد مفاهيم الجيل الرابع في مؤسسات التعليم والبحث العلمي.

كما يستهدف أيضا تعزيز الاستثمار في العنصر البشري كمحور أساسي في التنمية المستدامة.

ونصت المادة الرابعة على وجود حوافز واستثناءات للمتفوقين بكليات التربية حيث نصت على أن تُخصص وزارة المالية حوافز مالية شهرية لأوائل طلاب كليات التربية بنسبة لا تقل عن 10% من إجمالي الدفعة.

ويُعفى الطلاب الخمسة الأوائل في كل كلية تربية سنويًا من الخدمة العامة ويُمنحون فرصًا للدراسات العليا داخل مصر وخارجها.

يُمنح المتفوقون الأولوية في التعيين بالوظائف القيادية التعليمية.

طباعة شارك بهاء أبو شقة مجلس الشيوخ تطوير كليات التربية احتياجات العصر سوق العمل

مقالات مشابهة

  • قانون العمل الجديد ينظم تسوية المنازعات وضوابط الإضراب والإغلاق
  • مجلس النواب يناقش تعديلات قانون المهن الطبية لإضافة خريجي بكالوريوس "العلوم الصحية" الثلاثاء
  • مجلس النواب يناقش تعديلات قانون المهن الطبية لإضافة خريجي العلوم الصحية
  • النواب يناقش تعديلات المهن الطبية لإضافة خريجي بكالوريوس العلوم الصحية
  • ستارمر ينقذ حكومته بـتنازلات ضخمة في قانون الرعاية الاجتماعية.. تراجع مثير للجدل
  • قانون الإيجار القديم.. «مصطفى بكري» يحذر الحكومة من فتنة اجتماعية بسبب المادة الثانية
  • المالية تسدد 238 مليارا.. الحكومة توافق على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية
  • من التوبيخ إلى التأهيل.. إجراءات قانونية تحمي الطفل وتمنع العقاب الجنائي
  • تفاصيل إنشاء مدارس تطبيقية تابعة لكليات التربية .. مشروع قانون
  • قانون الإيجار القديم 2025 .. شوف هتدفع كام في الشهر