محافظ أسيوط: صيانة وتركيب كشافات جديدة لرفع كفاءة منظومة الإنارة بأبوتيج
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط على إستمرار جهود رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة وصيانة وتركيب الكشافات الجديدة بالمراكز والمدن والأحياء وخاصة بالشوارع الرئيسة والفرعية ومحيط المدارس والمصالح الحكومية ضمن الجهود المبذولة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وفقاً لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنفيذاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأشار إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات المختلفة والنهوض بها وإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها.
وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج برئاسة محمد حسن عبد الكريم رئيس المركز قامت بأعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة العامة وتركيب كشافات جديدة بدل التالفة وإصلاح المعطلة وسنفرة الأسلاك وتغيير المتهالك منها والتأكد من سلامة الوصلات الكهربائية بطرق مدينة أبوتيج ومن بينها شارع النيل وشارع المقابر وغرب السكة وذلك تحت اشراف سعد عبد الجيد رئيس قسم الكهرباء ومسؤولي إدارة الكهرباء بمركز ومدينة أبوتيج.
وأشار إلى تكليف رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء والقرى بإستمرار صيانة وإصلاح الأعطال بكشافات لرفع مستوى الإنارة العامة بالشوارع والميادين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط صيانة كشافات الإنارة أخبار المحافظات رفع كفاءة كشافات الإنارة مركز ومدينة أبوتيج المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0