بغداد اليوم -  


.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

تعرف على المستندات المطلوبة للترشح لعضوية مجلس النواب للانتخابات القادمة


نشرت الجريدة الرسمية، قراررئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

ونصت المادة العاشرة على أنه يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:

- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

- بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.

- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

- الشهادة الدراسية الحاصل عليها.

- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون.

- إيصال إيداع مبلغ 30 ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.

- المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يدين العدوان الصهيوني الغاشم على إيران
  • رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني
  • أبو العينين: أمن مصر خط أحمر.. ولن نتنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني
  • أبو العينين: العاصمة الإدارية عمل تاريخي يجب دراسته
  • اختيار السيد رضا دحبور عضواً في مجلس إدارة الإتحاد الأردني لشركات التأمين لإكمال الدورة الثامنة عشرة للفترة 2024-2028
  • بهاء أبو شقة يكشف مواعيد إجراء انتخابات مجلسي النواب والشيوخ
  • تعرف على المستندات المطلوبة للترشح لعضوية مجلس النواب للانتخابات القادمة
  • مجلس الوزراء الأردني يوافق على مذكرة تفاهم لإنشاء وتفعيل مجلس التنسيق الأعلى بين سوريا والأردن
  • نائب:حكومة السوداني ضد الشعب
  • وفاة الدكتور عبد الحميد الشيخ عضو مجلس النواب السابق بالمنوفية