وضع قانون مكافحة الدعارة عقوبة لجريمة التحريض على الفسق والفجور ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة التحريض على الفسق والفجور

نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".

ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

 

نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

- الجريمة الأولى:

نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".

- الجريمة الثانية:

الفعل الفاضح العلني

نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".

ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.

ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التحريض الدعارة الفسق قانون مكافحة الدعارة الفجور المزيد المزيد التحریض على لا تزید على على الفسق

إقرأ أيضاً:

عاجل.. أصحاب "جمعيتي" يطالبون وزير التموين بإلغاء عقوبة الحبس.. تفاصيل اجتماع اليوم

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا اليوم مع ممثلي شعبة المواد الغذائية بمحافظة الجيزة، ونقابة بقالي التموين، وممثل لشباب مشروع "جمعيتي"، وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم الشراكة مع منافذ توزيع السلع التموينية والاستماع إلى مقترحات التطوير من العاملين بالمنظومة التموينية.

جاء ذلك بحضور الاجتماع اللواء وليد ابو المجد - نائب وزير التموين، والدكتور علاء ناجي - الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وعمرو السيسي – المستشار القانونى للوزير، وأحمد كمال - معاون الوزير والمتحدث الرسمي، والأستاذ هشام الدجوي - رئيس شعبة المواد الغذائية بالجيزة، وماجد نادي - ممثل نقابة البقالين، وعلاء الكحلاوي- ممثلًا عن شباب مشروع "جمعيتي"، وعدد من قيادات الوزارة المعنية.

هذا وقد ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات الحيوية، أبرزها: مطلب ممثلي بدالي التموين ومشروع "جمعيتي" بإلغاء عقوبة الحبس واستبدالها بغرامات مالية مناسبة حال وقوع المخالفات، مع وضع إطار قانوني واضح وعادل يحقق الانضباط والالتزام، بحث ودراسة تقديم خدمات اجتماعية للعاملين بمنافذ التوزيع التموينية مثل التأمين الصحي، بما يعزز من الاستقرار والدعم المجتمعي لهذه الفئة.

كما تطرق الاجتماع لبحث اطر التعاون مع الوزارة في تفعيل نموذج موحّد للبقالة التموينية ومنافذ مشروع "جمعيتي" تحت العلامة التجارية "Carry On"، بما يواكب مستهدفات التطوير والتحديث، خاصة أن عدد المنافذ التموينية المنتشرة على مستوى الجمهورية يتجاوز 40 ألف منفذ، تمثل دعامة رئيسية في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير السلع الأساسية.

بالإضافة إلى أهمية التوسع في بيع السلع والمنتجات الحره من جانب اصحاب المنافذ التموينية جنبًا إلى جنب مع صرّف المقررات التموينية لما لها من انعكاس مباشر على ضمان استقرار أعمال المنافذ وضمان توافر تشكيلة سلعية متنوعة.

كما تم التأكيد على أهمية عقد اجتماعات دورية بين ممثلي المنافذ والوزارة ومديري المديريات التموينية، لضمان تواصل فعّال وسريع والاستجابة الفورية للتحديات.

وقد أبدى المشاركون استعدادهم الكامل للتعاون مع الوزارة في تنفيذ خطط التطوير، مع الالتزام بالضوابط والاشتراطات التي تحقق كفاءة التشغيل وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

مقالات مشابهة

  • المتحرش بسيدة في الشروق يواجه عقوبة الحبس وغرامة 200 ألف جنيه
  • السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة الآثار بالقانون
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قطع ميل جسر السكك الحديدية
  • غرامة 500 جنيه عقوبة نشر كتب تعليمية بدون ترخيص طبقا للقانون
  • المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في التجارب والأبحاث العلمية
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة الاعتداء على مسار السكك الحديدية
  • السجن عام وغرامة.. عقوبة التعدي على الأطباء وإتلاف المنشآت الصحية بالقانون الجديد
  • السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة نقل الآثار بدون إذن كتابي
  • عاجل.. أصحاب "جمعيتي" يطالبون وزير التموين بإلغاء عقوبة الحبس.. تفاصيل اجتماع اليوم
  • 6 أسباب.. الأسنان ترفض تعديلات قانون الإيجارات لغير غرض السكن