14 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
. بناء جسر النجاح من الإبداع"
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (14مليون جنيه).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزارة الداخلية الدولار الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
القانون يحظر إصدار العملات المشفرة إلا بترخيص.. وغرامة مليون جنيه للمخالفين
تضمن قانون البنك المركزى ، عدة ضوابط بشأن إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية، وحظر الاتجار فيها أو الترويج لها دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية وفرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين .
في هذا الصدد ،نصت المادة 63 من القانون على أن يحظر على أى شخص، طبيعى أو اعتباری، غير مسجل طبقاً لأحكام هذا الفصل أن يباشر أى عمل من أعمال البنوك، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التى تباشر عملاً من هذه الأعمال فى حدود سند إنشائها.
كما يحظر على أى منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة بنك أو أى تعبير يماثلها فى أى لغة سواء فى تسميتها الخاصة أو فى عنوانها التجارى أو فى دعايتها إذا كان ذلك من شأنه أن يثير اللبس لدى الجمهور.
و يحظر على أى شخص طبيعى أو اعتباری غیر مرخص له طبقاً لأحكام هذا الفصل مزاولة أى نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.
كما حظر القانون إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التى يحددها.
عقوبات المخالفين
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أیاً من أحكام المواد (63، 184، 205، 206) من هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.