صدى البلد:
2025-12-13@08:58:31 GMT

4 حالات تصل فيها جريمة التزوير إلى عقوبة السجن

تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة التزوير ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التزوير.

عقوبة التزوير

نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:

1- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

2- أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.

3- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.

4- دمغات الذهب أو الفضة.

ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

تفاصيل جديدة في واقعة عصابة تزوير العملات الأجنبية والمحلية في القاهرةقرار قضائي بشأن موظف متهم بالتزوير في السيدة زينبحبس شخص لاتهامه بـ تزوير شهادات دراسيةالسجن المشدد 7 سنوات لـ5 متهمين في تزوير المحررات وتوكيلات بعين شمس

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.

ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.

ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون العقوبات جريمة التزوير التزوير قانون المزيد المزيد ونصت المادة أو إحدى

إقرأ أيضاً:

عاجل- الحكومة تستعجل إصدار قانون تنظيم تداول البيانات لمواجهة الشائعات وتعزيز الشفافية

اجتمع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة مجموعة من الملفات الحيوية المرتبطة بمكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة، وتعزيز منظومة الشفافية وتداول المعلومات الرسمية، بما يحافظ على الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني.

خطة متكاملة للتصدي للشائعات والأخبار الكاذبة

وخلال الاجتماع، استعرض المجلس نتائج اللقاءات التي جرت بين الوزارات والأجهزة المعنية بشأن تطوير آليات الرصد المبكر للشائعات، حيث جرى التأكيد على ضرورة إنشاء وحدات رصد في كل وزارة وهيئة حكومية، تعمل على تتبع الشائعات فور ظهورها، وتحليلها، والرد عليها بسرعة لوقف انتشارها.

كما شدد الوزراء على أن الإطار التشريعي الحالي لمواجهة الشائعات ـ رغم فعاليته ـ يحتاج إلى تعزيز فيما يتعلق بقيمة الغرامات، حيث أن الغرامات المنصوص عليها بقوانين العقوبات لا تُحقق الردع الكافي، خاصة مع تزايد محاولات نشر الأخبار المضللة واستهداف الاقتصاد المصري عبر منصات التواصل.

اتجاه لتشديد العقوبات على مروجي الشائعات

واتفق المجلس على أن الغرامات المقررة في قانون العقوبات، بما في ذلك المادة (380)، لم تعد مناسبة لحجم وخطورة الجرائم المتعلقة بالترويج للشائعات ونشر الأخبار الكاذبة، موضحًا أن هذه الجرائم تؤثر بشكل مباشر على الأمن العام، واستقرار المجتمع، وثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

وبناءً عليه، كلّف مجلس الوزراء وزارة العدل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بإعداد تعديلات جديدة على قانون العقوبات لزيادة الغرامات وتشديد العقوبات، بهدف تحقيق ردع عام وحماية المجتمع من التضليل المتعمد.

قانون جديد لتنظيم تداول البيانات والمعلومات

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على الإسراع في استكمال وإصدار قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية، الجاري إعداده بالتعاون بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تنفيذًا للمادة (68) من الدستور.

ويستهدف القانون تحقيق توازن دقيق بين:

إتاحة المعلومات والبيانات الرسمية للمواطنين

دعم الشفافية ومكافحة الفساد

حماية المعلومات السرية والحساسة

محاصرة المعلومات المضللة ومنع تداول الأخبار غير الموثوقة

ويعد هذا القانون أحد أهم الأدوات المنتظرة لمكافحة الشائعات، عبر ضمان وصول المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية.

تعزيز دور المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

بالإضافة إلى ذلك، وافق المجلس على دعم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، والمكاتب الإعلامية بالوزارات المختلفة، من خلال إرساء آليات تعاون مؤسسية تساعد في الرد السريع على الشائعات والأخبار الكاذبة؛ ويأتي ذلك لضمان مواجهة أي misinformation فور انتشارها، اعتمادًا على بيانات دقيقة ومعلومات موثوقة.

برنامج تدريبي لموظفي الدولة في رصد الشائعات

وأعلن المجلس تكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإعداد وتنفيذ برنامج تدريبي متخصص يستهدف العاملين بمختلف جهات الدولة، لرفع كفاءاتهم في تتبع الشائعات والتحقق من صحة الأخبار، بما يعزز قدرات الأجهزة الحكومية على مواجهة الحملات المضللة.

التأكيد على حرية الإعلام والمسؤولية المهنية

وأكد مجلس الوزراء أن الدولة تلتزم بضمان حرية الصحافة والإعلام وفق الدستور والقوانين المنظمة، وترحب بالنقد البنّاء والآراء المختلفة ما دام تخدم الصالح العام؛ لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة توحيد الجهود بين الحكومة ووسائل الإعلام لمواجهة الأخبار المضللة التي تُضر بالمجتمع والاقتصاد.

مقالات مشابهة

  • إحالة المتهمين بـ فقء عين صاحب سيارة ملاكي بشماسة للجنايات - خاص
  • السجن المؤبد أو المشدد عقوبة حيازة أدوات تستخدم في صنع المفرقعات بالقانون
  • الحبس وغرامة 200 جنيه عقوبة إثارة الرعب بين الناس طبقا للقانون
  • عاجل | إحالة مسئول أمن بمترو الأنفاق للجنايات هتك عرض طالبتين.. خاص
  • حالة تصل فيها عقوبة صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة إلى الإعدام
  • على طريقة عبلة كامل في اللمبى.. حبس موزع رشاوى انتخابية في البحيرة
  • الإعد.ام للمعتدين على القاصرين.. وحبس فوري لكل من يحرض للفسق
  • حبسها بغرفة الخزين.. إحالة المتهم بتعذيب زوجته صعقا بالكهرباء للجنايات
  • عاجل- الحكومة تستعجل إصدار قانون تنظيم تداول البيانات لمواجهة الشائعات وتعزيز الشفافية
  • غرامة 2000 جنيه عقوبة مخالفة ترك السيارة صف ثانٍ بالأماكن المسموح فيها بالانتظار