متى يتم وقف الدعم النقدي المشروط نهائيًا عن الأسر المستحقة بقانون الضمان الاجتماعي؟
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
شَهِد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تعديل المادة (10) أصلها المادة (8) من قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، بحيث تكون إعادة دراسة الحالة التي تم وقف دعمها بعد مرور 6 أشهر من الإيقاف وليس سنة.
جاء ذلك بناء على التعديل الذي تقدمت به النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب.
ونصت المادة المعدلة على أن" يتم وقف الدعم النقدي المشروط نهائيًا عن الأسرة فى حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور سنة من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقًا للإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقى الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام وفقًا للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الدعم النقدي المشروط الأسر المستحقة للدعم الضمان الاجتماعي مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
رقم مسلسل لكل واحد .. ضوابط جديدة لـ حيازة الكلاب
نظم قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ضوابط حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة، وذلك للتغلب على الحوادث التي شهدها الشارع المصري مؤخراً من تعرض المواطنين للعقر من بعض الحيوانات الخطرة والكلاب.
وتضمن القانون عدة ضوابط لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة .
وحظر القانون حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
و تُنشىء السلطة المختصة سجلات، إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، وعلى الأخص أسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة، والتحصينات الدورية والوبائية المشتركة وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا للقانون.
و يسلم حائز الكلب فور ترخيصه علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل المُشار إليه بالمادة (١٠) من هذا القانون، وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب علامة تعريفية جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها.
ويجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أي من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.