شَهِد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تعديل المادة (10) أصلها المادة (8) من قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، بحيث تكون إعادة دراسة الحالة التي تم وقف دعمها بعد مرور 6 أشهر من الإيقاف وليس سنة.

 

جاء ذلك بناء على التعديل الذي تقدمت به النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب.

 

ونصت المادة المعدلة على أن" يتم وقف الدعم النقدي المشروط نهائيًا عن الأسرة فى حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور سنة من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقًا للإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.

 

وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقى الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام وفقًا للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الدعم النقدي المشروط الأسر المستحقة للدعم الضمان الاجتماعي مجلس النواب الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العمل

وضع قانون العمل الجديد ضوابط واضحة لتنظيم الإجازات السنوية للعاملين في مختلف القطاعات، مع تحديد مدد الإجازة بحسب سنوات الخدمة وطبيعة العمل، لضمان حقوق العمال وتعزيز توازن الحياة المهنية والشخصية.

وبحسب المادة (124) من القانون، يستحق العامل إجازة سنوية بأجر، لا تشمل أيام العطلات الرسمية أو الراحة الأسبوعية، وفق الآتي:

الإنذار والخصم من الأجر.. صلاحيات منحها قانون العمل لمدير المنشأةقانون العمل الجديد ينصف الأمهات.. عامان إجازة لرعاية الطفل بضوابط واضحة وضمان العودة للعمل

خمسة عشر يومًا خلال السنة الأولى من العمل.

واحد وعشرون يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.

ثلاثون يومًا لمن أمضى عشر سنوات لدى صاحب العمل أو أكثر، أو لمن تجاوزت سنه خمسين عامًا.

خمسة وأربعون يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.

وفي حال كانت مدة خدمة العامل أقل من سنة، تمنح الإجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن تكون خدمة العامل ستة أشهر على الأقل.

كما زاد القانون مدة الإجازة بمقدار سبعة أيام إضافية للعمال العاملين في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، وذلك وفق قرارات يصدرها الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية.

إطار المجلس القومي للأجور

ونصت المادة (101) على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الجهات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية، لضمان تمثيل جميع الأطراف في وضع السياسات الخاصة بالأجور والإجازات، مع إمكانية الاستعانة بخبراء ومختصين دون منحهم حق التصويت.

ضوابط صرف الأجور وفق القانون

ويُلزم القانون، وفق المادة (108)، بصرف الأجور في يوم العمل ومكانه، أو عبر الحساب البنكي للعامل، مع الالتزام بما يلي:

صرف أجر العمال الشهرية مرة على الأقل شهريًا.

العمال الذين يُدفع لهم الأجر بالإنتاج أو العمولة ويزيد العمل على أسبوعين، يحصلون على دفعات أسبوعية تحت الحساب، مع استكمال باقي الأجر الأسبوع التالي.

باقي العمال تُصرف لهم الأجور مرة أسبوعيًا على الأكثر ما لم يُتفق على غير ذلك.

ويشدد القانون على الحد الأدنى للأجور وحظر احتجاز أي جزء من الأجر دون سند قانوني، بما يضمن حقوق العامل ويحميه من أي تجاوزات.

طباعة شارك ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة قانون العمل الجديد ضوابط واضحة لتنظيم الإجازات السنوية تحديد مدد الإجازة

مقالات مشابهة

  • الضمان الاجتماعي يعلن نتائج الدراسة الاكتوارية الـ11 ويؤكد استقرار مالي قوي
  • هل وضع “الضمان الاجتماعي” آمن؟.. الدراسة الاكتوارية تجيب
  • الضمان الاجتماعي يعلن نتائج الدراسة الاكتوارية الـ11
  • عاجل | دراسة اكتوارية للضمان الاجتماعي تظهر الحاجة لتعديلات تشريعية على قانونها
  • الضمان الاجتماعي: مليون و659 ألف مشترك فعّال حتى 10 ديسمبر 2025
  • الضمان الاجتماعي.. الآلية المتبعة مع العقارات والحد المانع لها
  • تعرف على ضوابط تشغيل الأطفال بقانون العمل الجديد
  • المستندات المطلوبة لإثبات السكن في برنامج الضمان الاجتماعي
  • شروط جديدة للقيد في نقابة المهن الرياضية بالقانون الجديد.. ما هي؟
  • ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العمل