قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزًا في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.

وفي الحكم ذاته قضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة ( 1 ) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968، في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، التي تفرض على استهلاك الكهرباء

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية، وإذ مايز المشرع - دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها، إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة ( 53 ) من الدستور.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

المادة 123 من الدستور تحسم الموعد النهائي لتطبيق الإيجار القديم

كتب- نشأت علي:

يتساءل كثير من المواطنين عن مصير صدور قانون الإيجار القديم في ظل حالة الغموض التي تسيطر على موعد صدوره رسميًّا لتطبيقه؛ خصوصًا بعد موافقة مجلس النواب نهائيًّا عليه قبل فض دور التشريع.

ويُجيب "مصراوي" عن تلك التساؤلات بشكل قانوني ودستوري، كالتالي:

أولًا: في ما يتعلق بموعد الصدور؛ فنحن الآن على وشك صدوره رسميًّا في ظل اقتراب انتهاء المدة الدستورية لصدور القوانين وتطبيقها رسميًّا.

وتنص المادة 123 من الدستور على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه؛ فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتُبر قانونًا وأُصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانيةً بأغلبية ثلثَي أعضائه، اعتبر قانونًا وأُصدر".

فبتطبيق ذلك النص الدستوري على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذي أقره مجلس النواب نهائيًّا في جلسته العامة يوم 2 يوليو الماضي، يكون من المتوقع إرساله إلى رئيس الجمهورية في اليوم التالي، وبالتالي تنتهى مدة الـ30 يومًا المنصوص عليها في النص الدستوري في 3 أغسطس المقبل (إذا كان بالفعل تم إرساله في اليوم التالي للموافقة عليه نهائيًّا من قِبل مجلس النواب).

ويأتي ذلك حال عدم الإعلان رسميًّا عن صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية قبل ذلك وانتهاء مدة الـ30 يومًا.

وأكدت مصادر قانونية، بشأن التساؤل حول مدى الاعتداد بالقانون حال إرساله إلى رئيس الجمهورية بعد فض دور الانعقاد الخامس، عدم صحة ذلك الرأي القانوني.

وأكدت المصادر أنه لا فرق بين إرسال القوانين قبل انتهاء موعد الفض أو بعده إلى رئيس الجمهورية.

وتنص المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، على إخلاء وحدات السكنى خلال 7 سنوات، وغير السكنى خلال 5 سنوات.

وتنص المادة 3 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على أن: تُشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإيجار القديم الدستور المادة 123 من الدستور قانون الإيجار القديم مجلس النواب

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة "دفاع النواب": حركة الداخلية ضخت دماء جديدة لمواكبة التحديات أخبار 12 ساعة بلا كهرباء في الجيزة.. برلماني: أين المسؤولون من التعامل مع الأزمة؟ أخبار بعد إقرار النواب.. تعرف على شروط تأسيس شركات الخدمات الرياضية أخبار تعرف على تشكيل وأهداف اللجنة العليا للمسؤولية الطبية بالقانون الجديد أخبار

إعلان

أخبار

المزيد أخبار مصر وزير الصحة يبحث تعديل المساهمة التكافلية لـ"التأمين الصحي الشامل" أخبار مصر موعد الحجز الإلكتروني لشقق ديارنا في 18 مدينة أخبار مصر أحوال الطقس.. الأرصاد تُعلن موعد انكسار الموجة الحارة شئون عربية و دولية أسيرة إسرائيلية سابقة تزعم: خدعت مقاتل حماس وأعطاني سلاحه وكدت أقتله أخبار العقارات مسئولو جهاز مدينة القاهرة الجديدة يتفقدون أعمال الكهرباء والمرافق بالتجمع

الثانوية العامة

المزيد التنسيق تنسيق المرحلة الأولى 2025.. كل ما تريد معرفته عن أقسام هندسة مطرية التنسيق تنسيق المرحلة الأولى 2025.. أرقام وعناوين معامل تسجيل الرغبات بعين شمس جامعات ومعاهد رئيس جامعة القاهرة: سنظل بيتًا مفتوحًا لطلاب العلم من كل أنحاء العالم الأزهر بدء التسجيل لاختبارات القدرات بجامعة الأزهر مدارس بالرقم القومي.. نتيجة مسابقة معلم مساعد "علوم"

إعلان

أخبار

المادة 123 من الدستور تحسم الموعد النهائي لتطبيق "الإيجار القديم"

روابط سريعة

أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلاميات

عن مصراوي

اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصية

مواقعنا الأخرى

©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا

مصدر بـ"الكهرباء": إعادة التيار بالكامل للمناطق المتضررة بالجيزة سببان أحدهما موسمي.. لماذ هبط الدولار لأدنى مستوى منذ 9 أشهر؟ للإعلان كامل للإعلان كامل 41

القاهرة - مصر

41 27 الرطوبة: 15% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • تعلن محكمة وصاب السافل أن على المدعى عليهم صادق الشماع وآخرين الحضور إلى المحكمة
  • مجلس النواب يعزز التعاون مع المحكمة الدستورية ويستعد لجلسة حوارية حول تطوير النظام الصحي
  • القبيلة والدولة.. الموالي بين منطق الفتح ومأزق التمييز في المشروع الأموي.. كتاب
  • واشنطن تدعو إلى تعديل عقوبات مجلس الأمن المفروضة ضد سوريا
  • الضريبة توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في اختيار عينة الاقرارات الضريبية المقبولة
  • الشرقية تتربع.. الفلاحين تعلن زيادة توريد القمح المحلي
  • حجز محاكمة متهمان في واقعة وفاة لاعب الكاراتيه بالإسكندرية للحكم
  • المادة 123 من الدستور تحسم الموعد النهائي لتطبيق الإيجار القديم
  • تعلن محكمة ونيابة شرق الأمانه الابتدائية أن على المدعى عليهم الحضور الى المحكمة
  • تعلن محكمة ونيابة شرق الأمانة الإبتدائية أن على المدعى عليهم الحضور الى جلسات المحكمة