النهار أونلاين:
2025-06-01@08:46:35 GMT

تيزي وزو.. تسمم طفلة بالغاز في واسيف

تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT

تيزي وزو.. تسمم طفلة بالغاز في واسيف

أصيب شخص اليوم بتسمم بغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من المدفأة بلدية ودائرة واسيف ولاية تيزي وزو.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 20سا00د، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من المدفأة، بوسط المدينة.

وخلف الحادث تسمم طفلة، تبلغ من العمر 15 سنة، لها ضيق في التنفس، تم إسعافها ونقلها إلى عيادة متعددة الخدمات واسيف.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

بعد تحرك الطفولة والأمومة.. المشدد 7 سنوات لـ والد طفلة واقعة فيديو المهندسين

أثار إعلان المجلس القومى للطفولة والأمومة، عن قيام المجلس بإبلاغ النائب العام، بواقعة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد الأشخاص يقوم بالاعتداء بالضرب المبرح على طفلة صغيرة، جدلا واسعًا.

ضربة قانونية تهدد معالجات سنابدراجون: دعوى انتهاك براءة اختراع قد تغيّر صناعة الرقاقاتمقـ.تل طفلة في ضربة صاروخية روسية.. وموسكو تواصل التقدم بأوكرانيا11 مليون جنيه.. الداخلية توجه ضربة جديدة لتجار العملةكيفية تجنب ضربة الشمس أثناء الحج وطريقة التعامل مع المصاب

الإدارة العامة لنجدة الطفل رصدت الفيديو على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وتم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك بعد تقدم الطفولة والأمومة ببلاغ للنائب العام بشأن واقعة صادمة تمثلت في ظهور طفلة تبلغ من العمر 12 عاما، يتعدى عليها والدها بالضرب المبرح، حيث يعمل سايس بمحيط منطقة المهندسين بالقاهرة.

عقوبة الضرب في القانون

نصت المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

فيما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً.

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.

وإذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس. 

طباعة شارك مواقع التواصل الاجتماعي المجلس القومى للطفولة والأمومة قانون العقوبات سجن عقوبة

مقالات مشابهة

  • بعد تحرك الطفولة والأمومة.. المشدد 7 سنوات لـ والد طفلة واقعة فيديو المهندسين
  • مقـ.تل طفلة في ضربة صاروخية روسية.. وموسكو تواصل التقدم بأوكرانيا
  • الشؤون الإسلامية: استحداث أنظمة متقدمة لرصد ثاني أكسيد الكربون في مسجدي الخيف ونمرة
  • مصرع شخص وإصاية 14 في إعصار بولاية كنتاكي الأمريكية
  • الطفولة والأمومة يتدخل لإنقاذ طفلة واقعة فيديو المهندسين
  • «الطفولة والأمومة» يتدخل لحماية طفلة المهندسين ضحية عنف والدها
  • جيوش العالم تزيد التسلح وتراكم انبعاثات الكربون
  • سكيكدة.. البحث عن طفلة مفقودة في البحر
  • وفاة شخص إصطدمت شاحنته بجدار في تيزي وزو
  • «إمستيل» تُطلق مشروعاً لإنتاج الإسمنت منخفض الكربون