إعادة محاكمة متهم بقضية «أحداث المطرية».. الثلاثاء المقبل
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
تستكمل محكمة جنايات مستأنف بدر، بعد غدًا الثلاثاء، إعادة محاكمة متهم لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بقتل شخصين وترويع المواطنين فى المطرية.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة.
. اليوم
وأحال المحامى العام لنيابة شرق القاهرة المتهم و9 آخرين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بترويع المواطنين فى المطرية، حيث جاء بأمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا وآخرون مجهولون فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم التعدى على الأشخاص، والتأثير على السلطات العامة فى أعمالها باستعمال القوة والعنف، حال كون بعضهم حاملین أسلحة نارية وذخائر على النحو المبين بالتحقيقات.
وعلى جانب آخر، قررت دائرة مستأنف المنعقدة بمجمع محاكم بدر حجز الإستئناف المقدم من المتهمين احمد عبد الفتاح عبد الله ويوسف احمد عبد الله عبد الفتاح ومصطفى جلال احمد ابو سنه واسامه حامد حسين البدوي في القضية المعروفة إعلامياً بـ " خلية داعش كرداسة ".. لجلسة 14 يناير المقبل للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج.
كانت قد أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقده بمجمع محاكم بدر، النطق بالحكم في محاكمه 6 متهمين بالانضمام الى جماعه ارهابيه الى خليه داعش كرداسة، حيث عاقبت اثنين بالاعدام شنقاً والمشدد 15 سنة لمتهم والمشدد 10 سنوات لمتهمين اثنين والمشدد 5 سنوات لمتهم واحد.
وأمرت المحكمة بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبه الشرطه لمده خمس سنوات تبدا من نهايه تنفيذ العقوبه المقضي بها.
وأمرت المحكمة بادراج المحكوم عليهم على قوائم الكيانات الارهابيه والارهابيين المنصوص عليها بالقرار بقانون رقم 8 لسنه 2015 بشان تنظيم قوائم الكيانات الارهابيه والارهابيين وتعديلاتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانضمام لجماعة إرهابية محكمة جنايات القاهرة أحداث عنف أحداث عنف المطرية المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان لدور أكتوبر
قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم، تأجيل محاكمة 57 متهما، بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، فى القضية رقم 4743 لسنة 2024 جنايات الشروق، لليوم الأول من الأسبوع الثانى من دور أكتوبر.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.
ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وأسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.
مشاركة