أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكمًا تضمن وجوب الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم من المتهم، وأن يقوم هذا الثبوت على أساس توافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة يقينا على ارتكاب المتهم للفعل المنسوب إليه - هو من المبادئ العامة الأساسية في المسئولية العقابية ومنها المسئولية التأديبية.

رئيس مجلس الدولة: حركة ترقيات كبيرة للأعضاء قريباتدريب تفاعلي لقاضيات مجلس الدولة لمناهضة العنف ضد المرأة

وقالت إن من أهم مقتضيات ذلك أن تكون التحقيقات التي صدر بناءً عليها القرار الطعين تحت بصر وبصيرة ورقابة المحكمة، لتحديد مدى صحتها وإثباتها للمخالفة المنسوبة إلى الطاعن واستخلاصها من أصول تنتجها من عدمه، وكذا مدى اتفاقها مع صحيح أحكام القانون من عدمه.

جاء ذلك في حكم قضائي نهائي، صدر عن دائرة المحكمة الإدارية العليا.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس الدولة المحكمة الإدارية الثبوت اليقيني المزيد

إقرأ أيضاً:

مفوضى الإدارية العليا توصى بتأييد إلغاء الرخصة الحمراء لصيدلية خالفت الشروط

أوصت هيئة مفوضي المحكمة الإدارية العليا، فى تقرير قضائى صادر عنها، برفض الطعنين رقمى 45144 و1633 لسنة 71 قضائية عليا، المقامين من مالك صيدلية بمدينة أبو تشت بمحافظة قنا، ضد الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بقنا، والذى قضى بإلغاء ترخيص صيدليته بسبب مخالفتها شرط المسافة القانونية بين الصيدليات.

وأكد التقرير أن قرار نقل ترخيص الصيدلية — المعروفة إعلاميًا بـ”الرخصة الحمراء” — قد استند إلى نص قانونى لم يعد قائمًا فى النظام التشريعى، وذلك بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا نهائيًا فى 3 يونيو 2017 بعدم دستورية الاستثناء التشريعى الذى كان يُجيز نقل الصيدليات بعد هدمها أو احتراقها دون التقيد بشرط المسافة المقررة قانونًا، وهى 100 متر.

وبحسب الأوراق، فقد كانت الصيدلية المرخصة فى شارع بورسعيد قد نُقلت إلى شارع المستشفى بمدينة أبو تشت عقب هدم العقار القديم، إلا أن موقعها الجديد جاء على مسافة تقل عن 100 متر من صيدلية مجاورة، بالمخالفة لنص المادة 30 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955.

وأكد تقرير المفوضين أن الحكم الدستورى الصادر عام 2017 له حجية مطلقة، ويُعد كاشفًا لانعدام النص منذ نشأته، ويترتب عليه بطلان أى قرارات أو تراخيص استندت إليه، بما فى ذلك قرار الجهة الإدارية بنقل ترخيص الصيدلية دون إجراء معاينة فنية أو التحقق من مدى الالتزام بشرط المسافة القانونية.

ورفض التقرير ما دفع به الطاعن من طلب ندب لجنة خبراء لقياس المسافة بين الصيدليتين، مؤكدًا أن الجهة الإدارية نفسها لم تقم بإجراء أى قياس، واعتمدت فقط على نص استثنائى زال أثره الدستورى بأثر رجعي.

وشدد التقرير على أن شرط المسافة بين الصيدليات يُعد من الضمانات التشريعية الأساسية لضمان التخطيط العادل للخدمة الدوائية، ومنع التزاحم الضار بالصالح العام والمريض، ومنع احتكار التوزيع الدوائى فى مناطق محددة.

وفى ختام التقرير، أوصت هيئة مفوضى المحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى 11 فبراير، بإلغاء ترخيص “صيدلية برعي” المنقولة، ورفض الطعنين موضوعًا.




مشاركة

مقالات مشابهة

  • انهيار عقيدة الوطن الآمن في إسرائيل.. الهجرة المعاكسة تهدد بنية الدولة من الداخل
  • الإدارية العليا: قصر إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط يُهدد بانتشار العشوائيات ويُعطل القانون
  • الإدارية العليا: قصر إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط يُهدد بانتشار العشوائيات
  • المحكمة العليا: غدًا غُرّة شهر محرم لعام 1447هـ
  • المحكمة العليا: يوم غدٍ الخميس الموافق 26 يونيو 2025م هو غُرّة شهر محرم لعام 1447هـ
  • مفوضى الإدارية العليا توصى بتأييد إلغاء الرخصة الحمراء لصيدلية خالفت الشروط
  • الإدارية العليا : إختصاص مجلس التأديب بعقاب المحضرين وأمناء السر
  • النيابة الإدارية وقضايا الدولة تشرفان على انتخابات مجلس الشيوخ
  • المحكمة العليا الأميركية تفسح الطريق لترحيل المهاجرين إلى دولة ثالثة
  • استقالة جماعية لأعضاء المحكمة العليا بالعراق.. ما علاقة الكويت؟