متعاطي للمخدرات.. مجلس الدولة يوقف باحث تأميني عن العمل
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
أيدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، حكم قضائي صادر ضد باحث حقوق تأمينية بمنطقة تأمينات مدينة نصر القطاع الحكومي بالهيئة القومية للتامين الاجتماعي درجة ثالثة، بالوقف عن العمل لمدة أربعة أشهر ، لما نُسب اليه من تعاطيه مخدر الحشيش، ورفضت المحكمة طعن الباحث، وحملته المصروفات القضائية.
ونسبت النيابة الإدارية، أنه في غضون شهر سبتمبر عام 2020 بمقر عمله المشار إليها خالف أحكام القانون وسلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب في الموظف العام وذلك بأن تعاطي جوهر الحشيش المخدر المدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات.
وشيدت المحكمـة قضاءهـا بعد استعراض النصوص القانونية والمبادئ الحاكمة، أن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن ثابتة في حقه ثبوتًا يقينيًا من واقع التحقيقات ومحضر نتيجة التحليل المبدئي الذي أجرى للمحال بتاريخ 17/9/2020 وثبت فيه ايجابية تعاطيه لمخدر الحشيش ولم يتظلم من هذه النتيجة، وقد تأكدت النتيجة من تقرير تحليل العينة التوكيدية، والذي أجرى بمستشفى العباسية للصحة النفسية التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، وهو ما يمثل خروجًا على مقتضيات أداء واجبات وظيفته بدقة وأمانة، مما يشكل في حقه ذنبًا إداريًا يستوجب مؤاخذته تأديبيًا عنه.
حمل الطعن رقم 22326 لسنة 66 قضائية.عليا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى العباسية للصحة النفسية الحشيش المخدر المحكمة الإدارية العليا النيابة الإدارية بمجلس الدولة وقف عن العمل وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
ما اختصاصات صندوق دعم العمالة غير المنتظمة في قانون العمل؟
وافق مجلس النواب على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تنص المادة 78 على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعًا في المحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
اختصاصات صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
وتنص المادة (79) على: يختص الصندوق بما يأتي:
1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل.
2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة
3- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.
4- المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.
5- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
6- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.
7- المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.
8- المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
9- المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
10- تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيا وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.
11- المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها.
12- إطلاق الحملات التوعوية إعلاميًا للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها.
13- إنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية.
14- إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفردًا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.
ووافق مجلس النواب على المادة (80) من مشروع قانون العمل: يصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين اللوائح المالية والإدارية للصندوق، ونظام تحصیل موارده، ولائحة الخدمات التي يقدمها، وقيمة الإعانات المالية الطارئة وضوابط استحقاقها، ومدتها، وحالات وقفها، والمستندات اللازمة لإثباتها، وطريقة وآليات صرفها.
وتنص المادة (81) على: يجوز بقرار من رئيس الجمهورية في حالات الطوارئ العامة صرف إعانات طوارئ عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو بعضها، أو لأسرهم، وذلك في الحالات والأحوال التي يحددها القرار.