قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدي والمستشار شرين فوز الدين وأحمد الفيومي سكرتير المحكمة بمعاقبة المتهم " خ.م.م" بالسجن المشدد 5 سنوات، والزمته بمبلغ مليون وثلاثة وثلاثون ألف جنيه واربعمائمة واثنين وتسعون جنيها وألزمته برد مبلغ مماثل والعزل من الوظيفة، والزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاستيلاء على مال عام.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 17318 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الاموال العامة بقيام المتهم بالاستيلاء على مال عام.

وتبين من التحقيقات قيام المتهم "خ.م.م" بصفته موظفا عاما رئيس قسم المعاشات بمكتب تأمينات التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ،بارتكاب تزويرا في محررات رسمية إلكترونية في بيانات مستحقي المعاش لورثة كل من " ص.م.ع" و" ص.ا.ع" و"ك.ع.م" و " س.م.س" و " م.ع.ع," و ع.ح.ن" و" ع.ع.ه" و" م.ع.م" و" س.م.ا" و" ع.ال.س" ،حيث قام بتعديل الحالات الاجتماعية لورثة أصحاب المعاشات دون علمهم ، وذلك لجعلهم مستحقين معاشات مورثيهم علي خلاف الحقيقة دون علمهم، واستخدم كلمات المرور الخاصة بهم وتحصل خلسة وصرف تلك الاموال لنفسه عن طريق تحويل تلك الأموال بحسابين خاصين بوالديه وصرفها لنفسه وقد تمكن المتهم من الاستيلاء على مبلغ ( 1033492,28) جنيها ، مليون وثلاثة وثلاتيين ألفا واربعمائه واثني وتسعين جنهيا وثمانية وعشرون قرشا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى المحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية عقوبة الاستيلاء مال عام أموال المعاشات التأمين الاجتماعي أخبار اليوم

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد وغرامة 10 ملايين جنيه عقوبة تهريب الآثار إلى الخارج

واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج و سرقة الآثار .

عقوبات سرقة الآثار

وألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب الآثار طبقا لما نص عليه قانون حماية الآثار.

ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

كشف أثري جديد.. الأعلى للآثار يعلن عن توابيت خشبية لأطفال بالأقصراكتشاف مدينة أثرية غارقة في أعماق المحيط .. ماذا وجدوا بداخلها؟مصر تنجح في استرداد مجموعة من الآثار المصرية المهربة إلى الولايات المتحدةمصر تسترد 11 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكيةعقوبة نقل الآثار 

ونص قانون حماية  الآثار الموافق عليه من مجلس النواب على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس أثرًا مملوكًا للدولة أو مسجلًا أو نزعه عمدًا من مكانه.

ومن حول المباني أو الأراضي الأثرية أو جزءًا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أية إشغالات أخرى، أو اعتدى عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام القانون، وكذلك كل من زيف أثرا بقصد الاحتيال.

عقوبة تهريب الآثار إلى الخارج

وحدد قانون حماية الآثار  عقوبة إحراز وبيع الآثار خارج البلاد ونصت (المادة 42 مكرر "2") على أن يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.

طباعة شارك قانون حماية الآثار التنقيب الآثار سرقة الآثار حماية الآثار

مقالات مشابهة

  • السجن المشدد وغرامة 10 ملايين جنيه عقوبة تهريب الآثار إلى الخارج
  • طلاب جامعة نجران يترجمون علمهم إلى إنقاذ ميداني في موسم الحج
  • بقيمة 50 مليون جنيه.. الداخلية تضبط عنصريين جنائيين فى قضايا غسل أموال
  • استخدام الأطفال في العمل القسري يعرض للسجن المشدد 5 سنوات
  • رافع الرويلي يعود بفيديو مثير للجدل ويضع صورته مع رونالدو: “علمهم إني من هذي الأشكال ما أهاب”
  • محاكمة 12 متهمًا بـ«رشوة وزارة الري».. في هذا الموعد
  • تقرير يحدد مصدر أموال حزب الله.. هذا ما قاله
  • السجن المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة الإتجار بالبشر
  • اعترافات تُدين إمام أوغلو: شراء فلل فاخرة من أموال بلدية إسطنبول
  • موعد زيادة المرتبات 2025 لموظفي الحكومة والمعاشات.. اعرف الزيادة الجديدة وتاريخ الصرف