السجن 3 سنوات للمتهم في قضية «أحداث الاستاد»
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
قضت الدائرة الأولى إرهاب، اليوم الاثنين، بمعاقبة أحد متهمي قضية «أحداث الاستاد»، التي راح ضحيتها 22 من مشجعي نادي الزمالك، بالسجن 3 سنوات.
في وقت سابق، أحال النائب العام المتهمين للمحاكمة، على خليفة الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية التي تهدف إلى هدم دعائم الاستقرار في البلاد، استغلت علاقة بعض كوادرها بعناصر من رابطة مشجعي نادي الزمالك المسماة بـ «وايت نايتس» وأمدتهم بالأموال والمواد المفرقعة للقيام بأحداث شغب وعنف أثناء النشاط الرياضي لكرة القدم، بهدف نشر الرعب بين المواطنين لإلغاء هذا النشاط.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهم ارتكابهم جرائم البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد، وتخريب المباني والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وإحراز مواد مفرقعة.
اقرأ أيضاًبأكثر من نصف مليون جنيه.. تزايد 4 أشخاص على لوحة سيارة مميزة
مجلس خبراء وزارة العدل: ندعم قرارات الرئيس السيسي في الحفاظ على مصر «أرضًا وشعبًا ووطنًا»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السجن محكمة قضية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة إرهاب أحداث الاستاد
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا بـ4 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من (4 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الإتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزي :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.