المشدد 3 سنوات لعاطل متهم بالشروع في قتل صديقه بالموسكي
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل متهم بالشروع في قتل صديقه بسبب خلافات بينهما علي مبلغ مالي بمنطقة الموسكي، بالسجن المشدد 3 سنوات.
المشدد 3 سنوات لعاطل متهم بالشروع في قتل صديقه بالموسكيكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم م.ج عاطل شرع في قتل المجنى عليه ا.ط عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم على قتله إثر خلاف سابق بينهما، علي مبلغ مالي وأعد سلاح أبيض، وتوجه لمكان تواجد المجني عليه ثم باغته ضربًا بسلاح أبيض بالصدر، وأحدث به إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي وتم مداركة المجنى عليه بالعلاج.
وأسندت النيابة العامة للمتهم جريمتي، الشروع في قتل المجني عليه، وإحراز سلاح أبيض مطواة دون ترخيص وبغير مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت مباحث قسم شرطة الموسكي بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد وصول مصاب لأحد المستشفيات، وبانتقال قوات الأمن لمحل البلاغ، تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وصديقه إثر خلاف علي مبلغ مالي، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم.
وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي عاطل له معلومات جنائية واعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الموسكى محكمة جنايات القاهرة محكمة النيابة العامة جنايات القاهرة فی قتل
إقرأ أيضاً:
إحالة المتهم بهتـ.ـك عرض فتاة الشـ.ـيبسي للجنايات -خاص
أحالت جهات التحقيق المختصة المتهم بهتك عرض فتاة الـ شيبسي بمنطقة أوسيم في الجيزة إلي محكمة الجنايات.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض طفلة الشيبسي داخل مدخل أحد العقارات الملاصقة لموقع فرشة والدها ووالدتها، بأن لامس مواطن عفتها وتعدى عليها إلا أن والدها حضر فجأة فارتعد المتهم وفر هاربا.
كم أن المتهم هتك عرض المجني عليها بالقوة حيث دنا بالقرب منها وباغتها باستطالة يده موطن عفتهما ملقياً الرعب في نفسها.
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.