وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد مناقشات استمرت 12 جلسة في سابقة برلمانية تاريخية.


ختام قانون الإجراءات الجنائية


وألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة بشأن ختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

 

وقال رئيس مجلس النواب: في سابقةٍ قد تكونُ الأولى من نوعها في تاريخِ البرلمانِ المصري، تَحقَّقَ اليومَ أمامَنا مشهدٌ فريدٌ من نوعهِ، حيثُ جرى مناقشةُ مشروعِ قانونٍ - من حيثِ المبدأِ - على مدارِ هذا العددِ غيرِ المسبوقِ من الجلساتِ، إذ خاضَ مجلسُكم الموقرُ في مداولاتٍ مستفيضةٍ حولَ مشروعِ قانونِ الإجراءاتِ الجنائيةِ في اثنتي عشرةَ جلسةٍ، وهو ما يَكشفُ عن عظمِ أهميةِ هذا المشروعِ وأثرهِ على المجتمعِ، ويُجَلِّي في الوقتِ نفسهِ حرصَ المجلسِ البالغِ على أن يوليهِ من العنايةِ والدقةِ ما يتناسبُ مع انعكاسِ هذا المشروعِ على العدالةِ وحقوقِ الإنسانِ والمواطنِ.

 

وأضاف: وقد شهدتْ هذه الجلساتُ حضورًا غيرَ مسبوقٍ من السادةِ النوابِ، الذين قدَّموا آراءهم الرفيعةَ بكلِّ أمانةٍ، برؤيةٍ تتسعُ لتشملَ مختلفَ الاتجاهاتِ الفكريةِ والانتماءاتِ الحزبيةِ، مما جعلَ من هذه الجلساتِ مدرسةً في الحوارِ والتفاعلِ الديمقراطيِّ، ولم تقتصرِ المداولاتُ على أعضاءِ المجلسِ فحسبُ، بل شهدتْ هذه المناقشاتُ توافدَ أعضاءِ اللجنةِ الفرعيةِ من غيرِ أعضاءِ المجلسِ، الذين جلبوا بينَ طياتهم الآراءَ القيمةَ التي نقلوها من مختلفِ الجهاتِ والنقاباتِ المعنيةِ، فتحققُ بذلك تفاعلٌ مجتمعيٌّ يعكسُ التغييرَ العميقَ الذي يطرأُ على شرعيةِ الإجراءاتِ الجنائيةِ في مصرِ.

 

وتابع: أما اليومَ، فتُختتمُ مداولاتُ المجلسِ حولَ مشروعِ القانونِ من حيثِ المبدأِ، ونفتحُ أمامَ أنفسِنا البابَ للمضيِّ قدمًا في دراسةِ موادهِ بعمقٍ، بما يتيحُ لنا إدراكَ كلِّ زاويةٍ، وتحليلَ كلِّ جزءٍ من هذه المنظومةِ القانونيةِ، على أن يتمَّ ذلكَ بتدبرٍ وعنايةٍ في الجلساتِ المقبلةِ.

 

واستكمل: وأودُّ أن أُلفتَ انتباهَ حضراتِكم إلى أنَّ مناقشةَ الموادِ ستكونُ بشكلٍ متتابعٍ، وفقَ تقسيمٍ مُعدٍّ مسبقًا، وسيتمُّ إبلاغُكم بما سيتمُّ مناقشتهُ من موادٍ في كلِّ جلسةٍ على حدةٍ من خلالِ جداولِ الأعمالِ التي ستُنشرُ عبرَ التطبيقِ الإلكترونيِّ الخاصِّ بالسادةِ الأعضاءِ.

 

وأوضح قائلًا: " لذلك، أهيبُ بكم جميعًا، قبلَ أن تتقدموا بأيِّ مقترحاتٍ للتعديلِ، أن تتأنوا في قراءةِ نصوصِ موادِ المشروعِ بدقةٍ، وأن تتفحصوا أهدافه وفلسفته بعينٍ فاحصةٍ، حتى تكونَ مقترحاتُكم متسقةً مع أحكامِ الدستورِ ومعاييرِ العدالةِ، ومتوافقةً مع حقوقِ الإنسانِ والمواطنِ في الجمهوريةِ الجديدةِ التي نطمحُ جميعًا لبنائها وفقنا الله وإياكم إلى ما فيه الخيرُ والصلاحُ، وأعاننا على أداءِ واجبِنا بكلِّ إخلاصٍ وصدقٍ.

 

واختتم المستشار حنفي جبالي: وبذلك يكون المجلس واصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد على مدار 12 جلسة عامة، في سابقة برلمانية لم تحدث من قبل.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ مشروع قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

ما هي ضوابط محاكمة المتهمين المصابين بأمراض عقلية.. الإجراءات الجنائية يوضح

 


نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة، ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية، في المواد التالية:

 

مادة (339)

إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن خمسة وأربعين يومًا، وتكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي.


ويجوز للمحكمة مد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر.


مادة (340)

يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال اثنتين وسبعين ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.


ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهي الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون مده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتًا بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيًا أو مد حبسه احتياطيًا وفقًا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.
ويكون إصدار الأمر المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم.

 

مادة (341)

يجوز للنيابة العامة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها أو الحبس الذي تقل مدته عن سنة واحدة، وفى المخالفات ندب أحد الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية لفحص المتهم، وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعي الدخول الإلزامي لإحدى منشآت الصحة النفسية، خلال مدة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة، فإذا ثبت إصابة المتهم باضطراب نفسي أو عقلي تأمر النيابة العامة بنقله إلى إحدى منشآت الصحة النفسية، واتخاذ إجراءات دخوله وعلاجه إلزامًا وفقًا للضوابط الواردة في قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، ويتم التصرف في الأوراق في ضوء ذلك.

 

مادة (342)

إذا ثبت من التقرير الطبي النفسي أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه، بسبب اضطراب نفسي أو عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.

ويجوز في هذه الحالة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقق حسب الأحوال، أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة إصدار الأمر بإيداع المتهم في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لتلقي العلاج والرعاية الطبية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله، وفي جميع الأحوال تخصم مدة الإيداع من مدة العقوبة التي يقضي بها.

 

 

مقالات مشابهة

  • قبل 25-12.. المجلس السني يدعو الرئيس العراقي لتحديد جلسة البرلمان الأولى
  • مجلس الوزراء يوافق على ترقية مغنية والعلمة إلى مقاطعتين إداريتين
  • الإدارية العليا تحدد جلسة عاجلة لنظر 31 طعنا على نتيجة الدوائر الانتخابية المُلغاة
  • ماذا يعني إسقاط «قانون قيصر» عن سوريا؟
  • مجلس النواب يدين التصعيد في المحافظات المحتلة ويحذر من مخططات تستهدف وحدة اليمن
  • قرار عاجل في دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
  • مشروع قانون في الشيوخ الأمريكي لفرض عقوبات على الحوثيين
  • ما هي ضوابط محاكمة المتهمين المصابين بأمراض عقلية.. الإجراءات الجنائية يوضح
  • "واينت": الكابينيت يوافق على إنشاء 19 مستوطنة جديدة بالضفة بالاتفاق مع واشنطن
  • النواب الأميركي يقر مشروع قانون التجارة مع أفريقيا