الليلة الأولى لعصام صاصا فى السجن عقب صدور حكم حبسه سنة مع إيقاف التنفيذ
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
عادت البسمة من جديد على وجه مطرب المهرجانات عصام صاصا داخل محبسه، بعد صدور حكما ضده وضد شقيقه بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ فى قضية تزوير توكيل شهر عقارى، حيث استقبل المطرب الحكم بالفرحة، واحتضن شقيقه ورددوا كلمات منها :"الحمد لله.. يحيا العدل".
وعمت الفرحة على عصام صاصا في أول ليلة قضاها داخل محبسه بعد صدور حكم إيقاف التنفيذ في قضية التزوير، ويتبقي أمامه أقل من شهر للخروج من السجن في قضية دهس مواطن على الطريق الدائري بعد حبسه 6 أشهر في هذه القضية.
بينما سيخرج شقيق عصام صاصا من محبسه خلال ساعات في حال كونه غير مطلوب على ذمة قضايا أخري.
قضت محكمة مستأنف جنايات الجيزة، أمس الثلاثاء، بـ قبول الاستئناف المقدم من مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه على الحكم الصادر ضدهما بالحبس سنة مع الشغل، لاتهامهما بتزوير توكيل الشهر العقاري، وتأييد حكم الحبس ضدهما مع ايقاف تنفيذ الحكم 3 سنوات.
وكشفت تحقيقات النيابة فى القضية رقم 11659 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، المقيدة برقم 3447 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، اتهام كلا من محمد طه طلعت 24 سنة طالب ،محبوس، ومحمود الجوهري 30 سنة طالب هارب، وطلعت أبو العلا 58 سنة موظف سابق هارب، وعصام طه طلعت - عصام صاصا - 24 سنة طالب محبوس، بتزوير توكيل شهر عقاري لمحامى الدفاع الخاص بصاصا.
وأشارت تحقيقات النيابة، إلى أن محمد شقيق عصام صاصا، ومحمود الجوهري طالب قاما بتزوير محرر رسمي رقم 965 أ / لسنة 2024 مكتب توثيق مجلس النواب بالاتفاق والمساعدة مع موظف سابق ومطرب المهرجانات عصام صاصا مع علمهم جميعا بأمر تزويره، مستغلين الإهمال الجسيم لموظف الشهر العقاري بمكتب توثيق مجلس النواب، وذلك بأن اتفق المتهم الرابع مع المتهمين الأول والثالث، لارتكاب تزوير في التوكيل المذكور.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قضية عصام صاصا حكم عصام صاصا عصام صاصا اليوم حبس عصام صاصا الحكم على عصام صاصا اخبار عصام صاصا حكم عصام صاصا اليوم محاكمة عصام صاصا عصام صاصا
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الحكم في دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون أحكام الإيجار القديم
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم، الأحد، الحكم في الدعوى المقامة للطعن بعدم دستورية بعض النصوص المنظمة لأحكام الإيجارات القديمة.
يشار إلى أنه نصت المادة "29" على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
وفي حال كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهى الحق بموت المستأجر الأصلي طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوى في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم.
وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 141 لسنة 31 دستورية، بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من الفصل الأول - تعاريف - من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، وعدم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1998بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.
اقرأ أيضاًمحلية النواب تفجر مفاجأة حول شقق الإيجار القديم المغلقة: «يجب إعادتها للمالك»
أحمد موسى يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون الإيجار القديم |فيديو
«مصطفى بكري» يقترح حلا ذهبيا لإنهاء أزمة قانون الإيجار القديم