ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 7 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة فى ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة ( 7مليون جنيه).
وضع القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي عقوبات مشددة على التعامل بالدولار أو أى عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها، تعرض مرتكبها للسجن أو الغرامة.
ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".
وكما حددت المادة 233 انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (213 ) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .
فيما نصت المادة 234 على: تعتبر أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ونصت المادة 235 على: في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخصي الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متی ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه نيابة عنه.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: دولار السوق السوداء العملة الداخلية حوادث تحویل الأموال هذا القانون لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
حماية الطفل في القانون| دعم متكامل من التعليم إلى السلامة في الأزمات
كفل قانون الطفل الحقوق والواجبات الخاصة بالاطفل في إطار جهود الدولة لتعزيز حقوق الطفل ودمج الأطفال ذوي الإعاقة في المجتمع، تأتي التشريعات الوطنية وعلى رأسها قانون الطفل لتوفير بيئة داعمة تضمن نموهم وتطورهم بشكل طبيعي.
إعفاءات وتسهيلات للأطفال ذوي الإعاقةنص القانون في المادة 86 على إعفاء الأجهزة التعويضية والمساعدة ووسائل النقل الخاصة بالأطفال ذوي الإعاقة من جميع الضرائب والرسوم، مع حظر استخدامها لغير المعاقين دون مقتضى. كما حدد عقوبات للمخالفين تشمل الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 2000 و10,000 جنيه مع مصادرة الوسائل المستخدمة.
المادة 29: تشترط تقديم البطاقة الصحية مع أوراق التحاق الطفل بمرحلتي التعليم قبل الجامعي، مع متابعة حالته الصحية سنويًا من خلال الفحص الدوري.
أكدت اللائحة التنفيذية على دور المدرسة في التحقق من وجود البطاقة الصحية وضمان الفحص الطبي المنتظم للأطفال.
أولوية الحفاظ على حياة الطفلتضمنت المادة 7 مكرر (ب) التزام الدولة بضمان سلامة الأطفال في حالات الطوارئ والكوارث، ومنع انخراطهم في النزاعات المسلحة، وملاحقة ومعاقبة مرتكبي الجرائم ضدهم في النزاعات.
حقوق الطفل ومبادئ الحمايةكفلت المادة 3 للطفل حقه في الحياة والنمو داخل أسرة متماسكة، وحمايته من جميع أشكال الإساءة أو التمييز.
شددت على تأمين المساواة الفعلية بين الأطفال بمختلف فئاتهم، ومنحهم الحق في التعبير عن آرائهم والاستماع إليهم في القضايا التي تخصهم.