بنك ناصر يكشف تفاصيل تقديم منح ومساعدات نقدية لمحدودى الدخل
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
كشف الدكتور أحمد عطية رئيس التكافل ببنك ناصر الإجتماعى تفاصيل تقديم منح للأكثر احتياجا، لافتا إلى أن البنك لديه 100 فرع متنشر بكافة انحاء الجمهورية.
وأوضح أحمد عطية خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مع خيرى” المذاع عبر قناة “المحور”، أن الهدف الأساسى للبنك هو المساعدة فى نشر التكافل الإجتماعى وبرامج الحماية الإجتماعية على مستوى الجمهورية عبر برامج للمساعدات لمحمدوى الدخل.
وتابع: المساعدات تنقسم إلى نقدية وعينية، لافتا إلى أن المساعدات النقدية تمنح لمحدودى الدخل، مثل الأسر المعيلة، الأيتام، والأسر التى تعانى من الامراض المزمنة.
وعن شروط الحصول على المساعدة: على المتقدم تقديم بحث اجتماعى من الشؤون الإجتماعى، وتقرير طبى معتمد من مستشفى حكومة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار التوك شو صدى البلد محدودى الدخل بنك ناصر الإجتماعى المزيد بنک ناصر
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 5 ألاف جنيه عقوبة تقديم رشاوى أمام لجان الانتخابات ..تفاصيل
تحرص الدولة على ضمان مزاهة العملية الانتخابية بانتخابات النوالب 2025، وعلى الرغم من ذلك نجد الكثيرون يلجأن إلى حيل لجذب أصوات لمرشح ما مقابل مبالغ مالية يتم دفعها للمنتخبين للتأثير على إرادتهم .
في سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية ممثلة في الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة قسم شرطة جرجا بسوهاج من ضبط 3 سيدات) بأحد الشوارع المحيطة باللجنة ، وبحوزتهم مبالغ مالية وكروت دعاية إنتخابية خاصة بأحد المرشحين تمهيداً لتوزيعها على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، تضمن عقوبات رادعة لحماية العملية الانتخابية من أى تجاوزات أو محاولات للتأثير غير المشروع على إرادة الناخبين.
وتبدأ العقوبات بالغرامات وتنتهى بالسجن المشدد والمؤبد فى بعض الحالات.
وطبقا لنص القانون فإنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب على الأفعال الآتية بالعقوبات المقررة لها فى المواد التالية:
-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأى من الأفعال الآتية:
أولا - استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأى فى الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأى على وجه معين.
ثانياً - أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة لكى يحمله على الإدلاء بصوته على وجه معين أو الامتناع عنه وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره.
ثالثاً - طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأى أو الأوراق المستخدمة فى العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالاً أو أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير فى نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء، فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار فى وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعف حدا الغرامة.
في حين يعاقب المترشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرتين السابقتين بذات عقوبة الفاعل الأصلى إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها، وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.