بغداد اليوم -  


.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

يجوز منح الجنسية المصرية لكل أجنبى قام بشراء عقار مملوك للدولة بالقانون

حدد قانون الجنسية المصرية عددا من الشروط اللازم توافرها للحصول على الجنسية المصرية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الشروط.

شروط الحصول على الجنسية المصرية

نصت المادة 4 من قانون الجنسية المصرية على أنه: يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية:

1- لكل من ولد فى مصر لأب أصله مصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.

2- لكل من ينتمى إلى الأصل المصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد خمس سنوات من جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.

3- لكل أجنبى ولد فى مصر لأب أجنبى ولد أيضا فيها إذا كان هذا الأجنبى ينتمى لغالبية السكان فى بلد لغته العربية أو دينه الإسلام، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.

شروط الحصول على الجنسية المصرية للأجانب طبقا للقانون.. تعرف عليهابعد سحبها من 3 مواطنين.. حالات إسقاط الجنسية المصرية في القانونرئيس الوزراء يسقط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص

4- لكل أجنبى ولد فى مصر وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية وتوافرت فيه الشروط الآتية:

أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.أن يكون حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.أن يكون ملما باللغة العربية.أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب.

5- لكل أجنبى جعل إقامته العادية فى مصر مدة عشر سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا سن الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند (رابعا).

كما أجاز قانون الجنسية المصرية لرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوحدة المشار إليها فى المادة ٤ مكررًا ١، منح الجنسية المصرية لكل أجنبى قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثمارى وفقًا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، أو بإيداع مبلغ مالى بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تئول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة فى حساب خاص بالبنك المركزى، وذلك كله على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.

ويسرى على منح الجنسية وفقًا لحكم هذه المادة ذات الأحكام الواردة فى المادة ٩ من هذا القانون.

وطبقا لقانون الجنسية المصرية تنشأ بمجلس الوزراء وحدة تختص بفحص طلبات التجنس المقدمة وفقًا للمادة ٤ مكررًا من هذا القانون وإبداء الرأى فى شأنها.

طباعة شارك قانون الجنسية المصرية الجنسية المصرية وزير الداخلية طلب التجنس رئيس مجلس الوزراء

مقالات مشابهة

  • يجوز منح الجنسية المصرية لكل أجنبى قام بشراء عقار مملوك للدولة بالقانون
  • ناقد رياضي: خطة إفريقية قوية لبث كأس الأمم .. و«العميد» على أعتاب إنجاز تاريخي |فيديو
  • من قبلي لـ بحري.. مواعيد قطارات اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025
  • مصرع بحار وإنقاذ آخرين في إنقلاب قارب للصيد البحري بميناء بوجدور
  • فيديو وصور .. نجوم الفن والرياضة والإعلام يحتفلون بزفاف كريمة كابتن ربيع ياسين
  • الرئيس الإريتري يطلع على أحدث التقنيات والخدمات التشغيلية بميناء جدة الإسلامي
  • ضبط تاجر أقراص هلوسة سوداني الجنسية متلبساً في الكفرة
  • خط بحري بين العراق والإمارات وعُمان
  • أنقرة: مهاجمة سفن تجارية بميناء أوكراني تؤكد مخاوفنا من توسع الحرب
  • فيديو دهس إفريقية في الشارع يقود صاحبه إلى السجن