كتب- نشأت علي:
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة للمجلس على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة يوم الأحد الموافق 5 يناير المقبل.
جاء ذلك بعدما وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، على مواد مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، والتى من بينها مواد العقوبات.


جاء ذلك بعدما شهدت تلك المواد جدلا واسعا بالمناقشات، لاسيما بعدما تقدم النائب محمود سامى الإمام، باقتراح بإلغاء حبس الأطباء فى ذلك القانون، والاكتفاء بغلق المنشأة والغرامة المالية الكبيرة على الطبيب.
إلا أن الحكومة رفضت ذلك الاقتراح، وأشار المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية، أن حال قبول ذلك الاقتراح فسوف يفرغ القانون من مضمونه، مؤكدا أن فكرة الحبس ليست جديدة وإنما منصوص عليها في قوانين أخرى منها العقوبات.

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قانون المسؤولية الطبية مجلس الشيوخ

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حادث دهس في ألمانيا حركة المحليات سعر الدولار سكن لكل المصريين الإيجار القديم أسعار الذهب الحرب على غزة سعر الفائدة تصفيات أمم إفريقيا 2025 المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قانون المسؤولية الطبية مجلس الشيوخ

إقرأ أيضاً:

ضوابط الحصانة البرلمانية للأعضاء وفق قانون مجلس الشيوخ

منح قانون مجلس الشيوخ أعضاء المجلس حصانة برلمانية تكفل لهم أداء مهامهم التشريعية والرقابية دون تضييق أو تدخل، وذلك بما يتفق مع المبادئ الدستورية الحاكمة.

وحدد القانون ضوابط واضحة لهذه الحصانة، تضمن عدم استغلالها في غير موضعها، حيث لا يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي ضد العضو في غير حالة التلبس إلا بعد الحصول على إذن المجلس.

غرامة للمخالفين.. مواعيد الصمت الإنتخابي لمرشحي مجلس الشيوخحماة الوطن يدعو أبناء مصر بالخارج للمشاركة بإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025وزير الخارجية يلتقي السيناتور روجر ويكر بمجلس الشيوخ الأمريكيمحافظ أسوان يتابع تجهيزات انتخابات مجلس الشيوخ ميدانيًا بكوم أمبو

وحسب المادة (32) من قانون مجلس الشيوخ لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائي ضد عضو مجلس الشيوخ فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفي غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.

وفي جميع الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولًا.


طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ

وبحسب المادة (11) من قانون مجلس الشيوخ يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:

بيان يتضمن السيرة الذاتية للمرشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.

إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.

شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.

إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.

طباعة شارك مجلس الشيوخ حصانة برلمانية المبادئ الدستورية الحاكمة الحصانة الدستورية

مقالات مشابهة

  • فرص عمل في الأردن برواتب تصل إلى 550 دينارًا
  • فرص عمل بالخارج برواتب مجزية ومزايا.. الموعد والتخصصات ورابط التقديم
  • ضبط 276 عاملًا أجنبيًا يعملون دون تراخيص قانونية - تفاصيل
  • المتحدث العسكري: مصر تسقط أطنانا من المساعدات جوًا على قطاع غزة
  • ضوابط الحصانة البرلمانية للأعضاء وفق قانون مجلس الشيوخ
  • محافظ القليوبية يُتابع الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025
  • الحكومة توافق على زيادة قيمة مبلغ التعويض لأعضاء صُندوق مخاطر المهن الطبية
  • الكهرباء تكشف أسباب انقطاع التيار في الجيزة مجددا اليوم
  • محافظ بورسعيد: نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين لمجلس الشيوخ
  • النهار ترحب بقرار الأعلى للإعلام بحفظ شكوى نقابة الموسيقيين