تغيب المتهمين بقتل الطفلة «سجدة» عن حضور جلسة محاكمتهما
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة سيدة وزوجها لاتهامهما بخطف وقتل وهتك عرض الطفلة «سجدة» في مساكن النهضة، للانتقام من والدتها، وسط غياب المتهمين عن حضور الجلسة.
كانت قد وجهت النيابة العامة في تحقيقات القضية رقم 14650 لسنة 2024 جنح ثان السلام، والمُقيدة برقم 4604 لسنة 2024 كلي شرق القاهرة، للمتهمة «إيمان.
وذكرت النيابة في تحقيقات القضية أن المتهمة عقب قتلها الطفلة، أغرقت جسدها بالمياه قاصدة من ذلك قتلها، ثم عاونها زوجها ـ المُتهم الثاني ـ بأن جثم فوقها حال احتضارها مُستكملاً حلقات الاعتداء عليها قاصدا من ذلك قتلها، فلفظت أنفاسها الأخيرة محدثين إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها.
ونسبت النيابة العامة للمتهمة «إيمان.س»، تهمة خطف المجني عليها الطفلة «سجدة» عن طريق التحايل بأن أوهمتها بحيله خدعتها بها وهي إعطائها قطعا من الحلوى مستغلة صغر سنها وشعورها بالأمان نحوها قاصدةً من ذلك إبعادها عن أعين ذويها لتنفيذ جُرمها داخل مسكنها محل الجريمة.
كما أسندت النيابة للمتهم الثاني، تهمة هتك عرض الطفلة بالقوة والتهديد، حال كونها لم تبلغ السن القانوني ـ 18 عامًا ـ مستغلا انعدام مقاومتها ووهن قوتها تأثرا بأفعال المتهمة الأولى المتقدم وصفها.
اقرأ أيضاًبـ كوكتيل مخدرات وأسلحة نارية.. سقوط أباطرة الكيف في دمياط وأسوان
«الداخلية» تكشف حقيقة سرقة طلاب المدارس بالإكراه في بورسعيد
ضربة حاسمة لتجار الأخضر.. الداخلية تضبط 11 مليون جنيه آخر 24 ساعة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة الجنايات محكمة جنايات شمال القاهرة الطفلة سجدة
إقرأ أيضاً:
بعد تأجيل محاكمتهما إلى 15 سبتمبر..معتز مطر ومحمد ناصر يواجهان هذه العقوبة
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة، تأجيل محاكمة معتز مطر ومحمد ناصر و9 متهمين آخرين في القضية رقم 339 لسنة 2025 قسم التجمع الأول، إلى جلسة 15 سبتمبر المقبل، لسماع أقوال شاهد الإثبات الأول.
محاكمة معتز مطر ومحمد ناصر و9 آخرين إلى 15 سبتمبرصدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر، وسكرتارية محمد هلال.
واتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم تولوا قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد، وبث الرعب بينهم، وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، فضلًا عن الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من أداء عملها، وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح.
وذلك بأن تولى كل منهم قيادة بالهيكل الإداري لجماعة الإخوان، التي يتخذ الإرهاب وسيلة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية، وذلك على النحو المبين في التحقيقات.
كما اتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم انضموا إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإنضمام لجماعة إرهابية:
عقوبة الإنضمام لجماعة إرهابيةوحدد قانون مكافحة الإرهاب عقوبات كل من ساهم أو شارك في تمويل الأنظمة الإرهابية حيث نص في مادته 12 بأن يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.
ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.