معهد معاوني الأمن .. زيادة الدراسة إلى 3 سنوات بتعديلات قانون هيئة الشرطة
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة أو ما يُعادلها للتقدم إلى معاهد معاوني الأمن “الدفعة الحادية عشر” ذكور وإناث.
وسيتم فتح باب التقديم بمعهد معاونى الأمن بدءًا من يوم 4 يناير 2025 وحتى 17 فبراير 2025 عبر موقع الوزارة على الإنترنت.
شروط التقديم في معهد معاوني الأمنأن يكون المتقدم مصري الجنسية من أبوين مصريين يتمتعان بهذه الجنسية عن طريق غير التجنس.
ألا يقل السن عن 16 عاما وألا يزيد على 23 سنة في تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن.
أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.
أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة بالاعتبار ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بقرار أو بحكم تأديبي معائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.
ألا يكون قد سبق فصله من أحد معاهد معاوني الأمن أو من أي كلية أو معهد آخر لأي سبب من الأسباب.
أن يستوفي الشروط الصحية والبدنية التي يحددها المجلس الطبي المتخصص لهيئة الشرطة.
أن يجتاز اختبارات السنة واللياقة البدنية وفقا للقرار الوزاري الخاص باللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن.
ألا يقل الطول عن 168 سم و158 بالنسبة للاناث .
ألا يكون مجندا بالقوات المسلحة أو ملحقا للخدمة بالشرطة أو بأي من جهات الدولة الأخري.
واستهدف تعديلات قانون الشرطة تعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۰۹ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة، باستبدال نص المادة (٩٤) مكرراً) لتتضمن أحكاماً لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات وتخويل وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد تحقيقاً لصقل مهارات الطلاب.
دبلوم المدارس الثانوية الفنيةوتم استحداث حكم بمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، وفقاً للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون جهاز الشرطة بحسب نص المادة (٢٠٦) من الدستور هو هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتكفل الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم، وينظم القانون الضمانات الكفيلة بذلك.
ونصت المادة (1) من القانون رقم ۱۰۹ لسنة ۱۹۷۱ في شأن هيئة الشرطة على أن " الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصها برئاسة وزير الداخلية وتحت قيادته، فهو الذي يصدر القرارات المنظمة لشئونها ونظم عملها".
وذكرت لجنة الدفاع والأمن القومي أنه في ضوء حرص وزارة الداخلية على تطوير تشريعاتها والاهتمام بكافة الكوادر الشرطية لمواكبة وملاحقة العديد من التغيرات التي صاحبت أنشطة الوزارة، إدراكاً منها لأهمية تكامل القدرات ومهارات العمل الأمني للتفاعل مع المجتمع وتحدياته، لقد سبق وتم استحداث فئة "معاون الأمن" بقرار من رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي والمجلس الأعلى للشرطة، ويستفيد معاون الأمن بكل المزايا والخدمات الاجتماعية والمادية التي يتحصل عليها كل العاملين والموظفين بهيئة الشرطة ليصبحوا إضافة مهمة لمنظومة الأمن؛ لكونهم متميزين بما حصلوا عليه من تدريبات ومهارات اكتسبوها من دراستهم الأكاديمية بالمعهد، والتي تهيئهم بدورها لمواجهة كافة الصعوبات الأمنية؛ لتجعل منهم عنصراً مهماً وفعالاً للحفاظ على الأمن والأمان داخل الدولة المصرية. ولتحقيق الاستقرار الوظيفي لأعضاء هيئة الشرطة وترسيخ قيم الانضباط بما يتواكب مع التشريعات التي صدرت مؤخراً استوجب ضرورة التدخل التشريعي من خلال إجراء بعض التعديلات على قانون هيئة الشرطة ليتوافق مع الطبيعة النظامية لهيئة الشرطة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فتح باب التقديم دبلوم المدارس الثانوية الفنية الشهادة الإعدادية العامة تعديلات قانون الشرطة معاهد معاوني الأمن المزيد معاونی الأمن هیئة الشرطة ألا یکون
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا بـ4 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من (4 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الإتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزي :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.