رخصة مزورة.. سقوط عصابة النصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في القبض على المتهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال بيع سيارة برخصة تسيير مزورة بالقاهرة.
تبلغ لقسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة) بشرائه سيارة عبر أحد مواقع التسوق الإلكترونى من (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة أسيوط) حيث تقابل معه بدائرة القسم وإتفق الأخير معه على إحضار الأوراق فى اليوم التالى إلا أنه تنصل منه.
بالفحص تبين أن رخصة التسيير الخاصة بالسيارة "مزورة"، وبالكشف الفنـــى علــى اللوحات المعدنية المُثبتة على السيارة تبين أنها خاصة بسيارة أُخــــرى.
بإجراء التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (عاملان بمعرض سيارات كائن بدائرة قسم شرطة حلوان - مقيمان بمحافظة الجيزة).
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهــما، وبحوزتهما (مبلغ مالــى- شهادة مخالفات للسيارة محل الواقعـــة - توكيل بيع للسيارة غير مختوم - بطاقة شخصية بإسم أحد الأشخاص "عثرا عليها بالطريق العام").. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وأضافا بتحصلهما على السيارة محل الواقعة من (تاجر سيارات بمحافظة المنيا "محبوس على ذمة إحدى القضايا") وقيام الأخير بإصطناع رخصة تسيير السيارة لهما بإستخدام البطاقة المشار إليها، وأقرا بإرتكابهما واقعة نصب أخرى على (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة جنوب سيناء) من خلال عرض ذات السيارة عليه والتحصل منه على مبلغ مالى.
باستدعاء المجنى عليهــــما، تعرفا على المتهمين، وإتهموهما بالنصب عليهما.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة الاحتيال على المواطنين الاجهزة الامن التسوق الإلكتروني أحد الأشخاص
إقرأ أيضاً:
ما عقوبة استخدام حيوان لترهيب المواطنين؟
يمارس بعض الأشخاص أعمال البلطجة، والتخويف والمساس بطمأنينة المواطنين، وهي جريمة مشينة تصل فيها العقوبة إلى 5 سنوات، ويلجأ هؤلاء الأشخاص، إلى استخدام حيوان في أعمال البلطجة، وهو الأمر المجرم قانونا، حيث نص قانون العقوبات، وتحديدا المادة 375 مكرر، أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.
مشاركة