تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم عدد من شوارع وأحياء مدينة المنصورة، للوقوف على مستوى الخدمات وحالة النظافة والاشغالات بالشارع العام تيسيرا لحركة المواطنين والسيارات وحفاظا على المظهر الحضاري للمدينة.

وشدد محافظ الدقهلية علي الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة ملعب استاد المنصورة، وأكد على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة وأنه لن يقبل أي تأخير أو تقصير في تنفيذ أعمال التطوير ولابد من خروج العمل بأفضل صورة وأعلى كفاءة ،وأننا نسعى ليحصل الملعب على الإعتماد الدولي لينافس بين كبريات الملاعب لأن الدقهلية وجماهير كرة القدم يستحقون الأفضل.

وخلال تفقد محافظ الدقهلية شارع قناة السويس استوقف توكتوك بسبب الصوت المرتفع الذي يسبب ضوضاء وتلوث سمعي ومخالفة أماكن السير وعلى الفور كلف إدارة المرور  بمصادرة التوكتوك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتفقد عدد من شوارع مدينة المنصورة، منها مدينة مبارك وشارع عبد السلام عارف والجيش، وأكد على ضرورة الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدن والمراكز، ومنع الإشغالات ورفعها فورا في حال وجودها ومنع تكرارها .

وتفقد محافظ الدقهلية منطقة كوبري الجامعة وشارع المشاية ووجه بتحسين المنطقة ووضع أحواض زهور وتحسين الصورة البصرية للمنطقة بما يليق بالمواطنين ورفع أية مخالفات تعوق حركة الشوارع وتسبب تشويه المظهر العام للمنطقة ورفع كفاءة المنطقة بشكل عام، كما تفقد بعض منافذ بيع السلع الغذائية المختلفة والأسماك والتقى بالمواطنين واستمع إليهم، وأكد على ضرورة تكاتف جميع الجهود للحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والاستمرار في الحفاظ على مستوى النظافة العامة في الشوارع. 

المصدر

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: حالة النظافة والإشغالات سرعة الإنتهاء من أعمال مدينة المنصورة أعمال التطوير بيع السلع الغذائية استاد المنصورة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية محافظ الدقهلیة

إقرأ أيضاً:

ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.

ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.

واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.

وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.

كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.

واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.

ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.

كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.

وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.

ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.

ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة

Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • تفقد جاهزية تدشين برامج أكاديمية جديدة في جامعة الحديدة
  • العثور على جثة متحللة لرجل داخل منزله بالدقهلية
  • أداة تكشف الفيديو المُولّدً بالذكاء الاصطناعي بسرعة فائقة
  • نائب محافظ مطروح يتابع ميدانيًا أعمال إصلاح كسر خط المياه الرئيسي بالعلمين
  • محافظ جنوب سيناء يوجه بتوصيل خدمة الصرف الصحي إلى منطقة الزرنوق بمدينة دهب
  • محافظ جنوب سيناء يوجه بحل عاجل لمشكلة الصرف الصحي بالزرنوق | صور
  • ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
  • محافظ المنيا يعلن رفع كفاءة وإعادة تأهيل 150 منزلًا بقريتي بني سليم وجبل الطير
  • محافظ الغربية يوجه بتكثيف الرقابة التموينية وإحكام السيطرة على الأسواق
  • وزير البيئة: تحديث أنظمة الإدارة يعزز كفاءة المؤسسات الوطنية