وافق مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، على اختيار الكاتبة فريدة النقاش، رئيسًا شرفيًا فخريًا للنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر هذا العام 2025.

وقال الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب ورئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر الشاعر والمفكر الكبير الدكتور علاء عبد الهادي في تصريح صحفي اليوم الأربعاء إن اختيار النقاش رئيسًا شرفيًا للنقابة يأتي في إطار السنة التي اقترحناها ووافقت عليها الجمعية العمومية، لتكريم كبار مثقفي مصر ومفكريها ومبدعيها من أعضاء الجمعية العمومية.

وأضاف أن أول رئيس فخري للنقابة، كان الكاتب والمفكر الكبير نجيب محفوظ بالإضافة إلى أن عددا من كبار مفكري مصر كانوا رؤساء شرفيين ومنهم العلامة الدكتور حسين نصار، والمبدع صنع الله إبراهيم، والمبدع بهاء طاهر، والدكتور عوني عبد الرؤوف، والدكتور يوسف نوفل، والشاعر محمد إبراهيم أبو سنة، والدكتور محمد عبد المطلب.

وأعلن نقيب كتاب مصر أن اختيار الكاتبة فريدة النقاش رئيسًا شرفيًا للنقابة لهذا العام يعد أول مرة يتم فيه اختيار امرأة لهذا المنصب وهي عضو بمجلس الشيوخ وعضو بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر.

وأكد أن اجتماع مجلس إدارة النقابة أمس الثلاثاء حضره أعضاء ورؤساء 11 نقابة فرعية وتم الموافقة على تعديل اللائحة التنظيمية لقانون النقابة والتأكيد على وقوف مجلس إدارة النقابة والنقابات الفرعية يدا واحدة للمحافظة على مقدراتها ومقارها ضد أي تغول على حقوقها، وثمن المجتمعون خلال الاجتماع المكانة التي وصلت إليها النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، من خلال نشاطها الفكري والثقافي على المستويين المصري والعربي.

اقرأ أيضاًإعلان جوائز النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر لعام 2024

بـ «إطلاق إذاعة الأدب العربي».. النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر تحتفل بذكرى نصر أكتوبر

التشكيل الجديد لهيئة مكتب النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: فريدة النقاش نقابة كتاب مصر الأمين العام لاتحاد الأدباء النقابة العامة لاتحاد کتاب مصر مجلس إدارة النقابة رئیس ا شرفی ا ا للنقابة

إقرأ أيضاً:

100 دينار شهرياً سقف مكافآت عضوية مجالس الإدارة للموظفين

#سواليف

صدرت في الجريدة الرسمية امس الاثنين، #تعليمات منح #الموظفين #المكافآت والبدلات عن عضويتهم في #مجالس #إدارة #المؤسسات أو الشركات التي تسهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة لسنه 2025.
ونصت المادة (4) على أنه مع مراعاة التشريعات المعمول بها في المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة وقرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الشأن يستحق الموظف لقاء عضويته في مجلس الإدارة مكافأة مالية مقدارها 100 دينار شهرياً، وأن لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى مبررات واضحة زيادة المكافأة أو البدل المالي للموظف العضو في مجلس الإدارة.

كما نصت على أنه لا يجوز أن يتقاضى الموظف العضو في مجلس الإدارة المكافآت والبدلات التي تزيد على عضويتين، وفي حال تعدد العضويات يتقاضى الموظف عن العضويتين الأعلى مكافأة أو بدلا، ولا يجوز أن يزيد مقدار مكافأة أو بدل الموظف عن عضويته في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والشركات التي تسهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة على 50 بالمئة من راتبه الإجمالي السنوي.

ونصت المادة (5) أن على جميع المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة الخاضعة لقانون الموازنة العامة تحويل جميع المكافآت والبدلات وأي مستحقات مالية أخرى للموظفين الأعضاء في مجالس الإدارة إلى الحساب الخاص المخصص لهذه الغاية في وزارة المالية، وعلى الموظف العضو في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة الخاضعة لقانون الموازنة العامة عدم تقاضي أي مبالغ أو مكافآت او بدلات يتم دفعها مباشرة من المؤسسة التي يمثل الحكومة أو الدائرة فيها وذلك تحت طائلة المساءلة واسترداد المبالغ المقبوضة.

مقالات ذات صلة ترامب: قد أرسل فانس وويتكوف للتفاوض مع إيران 2025/06/17

كما نصت على أنه مع مراعاة ما نصت عليه التشريعات ذات العلاقة بعمل مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة، فإن الجهة المختصة في وزارة المالية تتولى استرداد أي مبالغ تصرف للموظف العضو في أي مجلس خلافاً لما ورد النص عليه في هذه التعليمات، وأن على الجهة المختصة في وزارة المالية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إعلام كل منهما الآخرى بأسماء موظفيهم الذين يتم تسميتهم أعضاء عن الحكومة أو المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مجالس إدارة المؤسسات ومقدار المكافآت أو البدلات أو المبالغ التي تصرف لهم.

ونصت أن على الجهة المختصة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إعلام الجهة المختصة في وزارة المالية بأسماء موظفي الحكومة أو الدائرة الذين يتم تسميتهم لتمثيل المؤسسة في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها المؤسسة ومقدار المكافآت أو البدلات أو المبالغ التي تصرف لهم.

فيما نصت المادة (6) أن تطبق على عضويات الموظفين في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التعليمات التنفيذية لممثلي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وأن تطبق على عضويات الموظفين في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة قرار مجلس الوزراء رقم (1943) بتاريخ 26 شباط 2017، أو أي تشريعات أو تعليمات أو قرارات تحل محله.

ونصت المادة (7) على أنه، مع مراعاة التشريعات الناظمة لعمل مجالس الإدارة، تلتزم الدائرة بأن تكون مدة عضوية الموظف في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة سنتين، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط لمدة مماثلة، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس المجلس.

مقالات مشابهة

  • رئيس الجمهورية يتسلم كتاب النور الساطع من فوزي عساكر
  • 100 دينار شهرياً سقف مكافآت عضوية مجالس الإدارة للموظفين
  • نقابة الغزل والنسيج تعلن عن فرص عمل براتب 7 آلاف جنيه
  • غرفة عمليات نقابة المعلمين: إصابة 19 مراقبا بالثانوية العامة في حادثي سير بأسيوط وقنا
  • محافظ الخرج يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالخرج
  • انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الموسيقيين ‎29 يوليو
  • تطور عاجل بشأن تكليف أطباء الأسنان دفعة 2023
  • امتحانات الثانوية العامة.. صرف 3 آلاف جنيه لـ هؤلاء المعلمين
  • الأزهري يفتتح مقر نقابة القراء الجديد.. ويدعو لمصر وللرئيس
  • وكيل الصحفيين يطالب بوقف المظاهرات على سلم النقابة: تحول لمنبر فوضى