صحة النواب تستحدث مادة جديدة لعقوبة الحبس عن الخطأ الطبي الجسيم
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
كتب - نشأت علي:
وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب في اجتماعها الأربعاء برئاسة الدكتور أشرف حاتم، على حذف المواد ٢٧، ٢٨، ٢٩ من مشروع القانون الخاصة بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية حال مخالفتهم، لما أحدثته هذه المواد من لبس لدى عدد كبير من مقدمي الخدمات الصحية في مصر واستجابةً لمطالب النقابات المهنية في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية) والدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب.
كما وافقت اللجنة على حذف هذه المواد في ضوء تمسك نواب اللجنة بحذفها استجابة لرغبة الفرق الطبية في ذلك لتوفير مناخ ملائم وبيئة عمل مناسبة لهم.
ووافقت اللجنة على إضافة مادة مستحدثة تنص على أن (يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم)، في ضوء أهمية التفرقة بين الخطأ الطبى العادى الوارد حدوثه، والخطأ الطبي الجسيم.
اقرأ أيضاً:
إجراءات "استبدال" كارت شحن عداد الكهرباء
جمارك التليفونات.. أول تعليق من مدبولي بشأن تحصيل الرسوم
رئيس الوزراء: فقدنا 70% من إيرادات قناة السويس
اليوم.. بدء تطبيق قرارات المجلس الأعلى للإعلام بشأن البرامج الرياضية
الدكتور أشرف حاتم رئيس صحة النواب الحبس عن الخطأ الطبي الجسيم مجلس النواب
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
"صحة النواب" تستحدث مادة جديدة لعقوبة الحبس عن الخطأ الطبي الجسيم
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
19 12 الرطوبة: 52% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مصر 2025 سعر الدولار مسلسلات رمضان 2025 أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 الدكتور أشرف حاتم رئيس صحة النواب مجلس النواب قراءة المزید أخبار مصر صور وفیدیوهات صحة النواب
إقرأ أيضاً:
احذر.. جريمة الاختلاس تعرضك لعقوبة السجن المؤبد طبقا للقانون
تعتبر جريمة الاختلاس من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، حيث وضع قانون العقوبات عدد من العقوبات المغلظة لجريمة الاختلاس ، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
عقوبة الاختلاسنصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
(أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.