"الكيف مناولة".. كواليس مقتل شاب على يد عاطلين بروض الفرج
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
نجح رجال المباحث في القبض على المتهمين بقتل شاب بسبب خلافات بينهم حول «سيجارة» تحتوي على مواد مخدرة بمنطقة روض الفرج.
تلقت مباحث قسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين 3 شباب وسقوط أحدهم قتيل.
وعلي الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبإجراء التحريات والفحص تبين أن مشاجرة نشبت بين 3 عاطلين بسبب خلافهم حول أسبقية شرب «سيجارة محشوة بالحشيش المخدر»، وأقدم فيها اثنين منهم على طعن الثالث بسلاح أبيض فأسقطوه غارقا في دمائه.
عقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة روض الفرج من ضبط المتهمين، حُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحشيش المخدر التحريات التحقيق الحشيش النيابة العامة المتهمين بقتل شاب بمديرية أمن القاهرة تحقيق روض الفرج
إقرأ أيضاً:
نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.
وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.
كشف ملابسات منشور علي فيس بوك
وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.
انتحال صفةبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.
ضبط المتهمأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وجاء في المادة 158 أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".