«السوشيال ميديا فضحته».. القبض على المتهم بتعذيب الكلاب الضالة بالإسكندرية
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بتعذيب وقتل الكلاب الضالة بحي البيطاش بالإسكندرية.
بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم أول الرمل بالإسكندرية، بقيام المشكو في حقه بتعذيب الكلاب الضالة بالشارع.
ونتج عن نفوق الكلب الظاهر بمقطع الفيديو، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، عاطل، مقيم بدائرة القسم، له معلومات جنائية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد بيع الكلاب والتربح منها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًضبط 2 مليون قطعة ألعاب نارية في الفيوم
نشوب حريق مفاجئ بسيارة ملاكي بالشرقية ونجاة قائدها بأعجوبة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية الأسبوع أخبار الحوادث الكلاب حوادث الأسبوع السوشيال ميديا حوادث الكلاب الضالة تعذيب تعذيب الكلاب
إقرأ أيضاً:
حبسها بغرفة الخزين.. إحالة المتهم بتعذيب زوجته صعقا بالكهرباء للجنايات
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلي محكمة الجنايات
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بان تعدي عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير ناهزة المنزل فسقطت من علو فحدثت اصابتها المثبته بالتقارير الطبية
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيضاً " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.