تثير مسألة التهديد بإبلاغ السلطات تساؤلات كثيرة حول اعتبارها جريمة قانونية ي الإمارات أم ممارسة لحق مشروع، وفي هذا السياق، أوضح محمد الميسري مستشار قانوني، الإطار التشريعي لهذه المسألة استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021.

وأفاد محمد الميسري إلى أن "التهديد بإبلاغ الشرطة أو الجهات القضائية لا يُعتبر في الأصل جريمة، إلا إذا اقترن بشروط معينة حددها القانون بوضوح".

سجن مؤقت

وذكر أن المادة 402 من القانون نصت على أنه "يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على سبع سنوات من هدد آخر كتابةً أو شفاهةً بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو بإسناد أمور خادشة بالشرف أو إفشائها، وكان ذلك مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر أو الامتناع عن فعل أو مقصوداً به ذلك".

طلب أو تكليف

ولفت الميسري إلى أن المادة 403 جاءت لتجرّم التهديد بارتكاب جناية بعقوبة أخف في حال لم يكن مصحوباً بطلب، لافتاً بناءً على ذلك، إلى أن القانون يشترط لتجريم التهديد، أن يكون التهديد بارتكاب جناية، وأن يكون مصحوباً بطلب أو تكليف.

تقييم الحادثة 

وفيما يتعلق بالوقائع التي لا تندرج تحت نصوص المواد السابقة، نوه الميسري إلى أن المادة 404 تمنح القاضي سلطة تقديرية لتقييم الحادثة، حيث تنص على: "كل من هدد آخر بالقول أو بالفعل أو بالإشارة كتابةً أو شفاهةً أو بواسطة شخص آخر في غير الحالات المبينة في المادتين السابقتين، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم".

ظروف الواقعة 

وبيّن الميسري أن التهديد بإبلاغ الشرطة أو الجهات القضائية قد يكون محل خلاف قانوني يعتمد على ظروف الواقعة وسياقها، فإذا كان التهديد مقترناً بطلب أو شرط معين، فقد يُعد شكلاً من أشكال التهديد أو الابتزاز، وهنا يظهر دور القاضي في تكييف الواقعة بناءً على الملابسات وتقدير نوايا الأطراف.

خطوات استباقية 

و أشار الميسري إلى أن القانون الإماراتي لا يجرّم التهديد فحسب، بل يفرض أحياناً خطوات قانونية استباقية في بعض الحالات على سبيل المثال، في القضايا التجارية المتعلقة بفسخ العقود أو طلبات الأداء، يشترط القانون توجيه إنذار عدلي من كاتب العدل للطرف الآخر، ويُلزم هذا الإنذار المدين بسداد المستحقات خلال مدة لا تقل عن خمسة أيام عمل، وإلا جاز للدائن اللجوء إلى القضاء.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات

إقرأ أيضاً:

خلى بالك.. الابتزاز الإلكترونى عقوبته تصل إلى السجن 7 سنوات

التطور التكنولوجي المستمر أصبح من أسباب أنتشار ظاهرة الابتزاز الإلكتروني مما جعله تحديا يشكل تهديدا للأفراد والمؤسسات في مصر.

يعرف الابتزاز الإلكتروني بأنه استخدام التكنولوجيا لتهديد الأفراد بكشف معلومات حساسة أو الحصول على مكاسب غير مشروعة، فهو  عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية.

وعادة ما يتم تصيد الضحايا عن طريق البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة كـ الفيس بوك، إكس "تويتر سابقآ" ، وإنستجرام وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي نظرًا لانتشارها الواسع واستخدامها الكبير من قبل جميع فئات المجتمع.

وتتزايد عمليات الابتزاز الإلكتروني، فى ظل تنامى عدد مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى، والتسارع المشهود في أعداد برامج المحادثات المختلفة.

في إطار القانون المصري، تعاقب هذه الأفعال بموجب مواد محددة، حيث تنص المادة 308 من قانون العقوبات على عقوبات صارمة تصل إلى السجن عند ثبوت التورط في أعمال تهديد أو ابتزاز عبر الوسائل الإلكترونية، و يهدف ذلك إلى حماية المواطنين وضمان أمان المعلومات الشخصية للأفراد.

نص قانون العقوبات المصرى فى المادة 327 على"أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادى".

كما أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها إلى السجن، مدة لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال أما اذا كان مصحوبا بطلب مال فقد تصل العقوبة للحبس 7سنوات.

ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فى المادة 25 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.

يشدد على أهمية التبليغ عن حالات الابتزاز الإلكتروني لتمكين السلطات المختصة من اتخاذ الإجراءات اللازمة، و يجب على الأفراد الالتزام بتوجيه الشكاوى للجهات المعنية، والتعاون مع التحقيقات لضمان محاسبة المتورطين.

تجدر الإشارة إلى أهمية التوعية حول خطورة الابتزاز الإلكتروني وكيفية تفاديه، حيث يلعب التحول الرقمي دورا حيويا في تعزيز الوعي بين الأفراد والمجتمع.

في النهاية، يجب أن يتحلى المجتمع بروح التعاون والالتزام بمكافحة الجرائم الإلكترونية لضمان بيئة رقمية آمنة وموثوقة في مصر.


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • القانون من أجل فلسطين: لا حق قانوني لإسرائيل بالتحكم بمسار سفينة مادلين
  • زيزو: انتقلت للأهلي بشكل قانوني.. وما حدث في الزمالك خطير |كواليس صادمة
  • هل يمكن فصل العامل إذا تغيب عن العمل بدون إذن؟.. القانون يوضح
  • سرّ تقني.. هكذا تتم اتصالات التهديد في لبنان
  • قشوط: تكليف الدبيبة للنمروش بالتحقيق في أحداث صبراتة يُعد تجاوزًا قانونيًا
  • لرفضه تدخين السجائر .. جريمة عائلية بين أب وابنه في طنطا
  • الحريديم يواصلون التهديد بحل الكنيست وإسقاط حكومة نتنياهو
  • إسرائيل.. أحزاب “الحريديم” تواصل التهديد بحل الكنيست وإسقاط الحكومة
  • خلى بالك.. الابتزاز الإلكترونى عقوبته تصل إلى السجن 7 سنوات
  • خيط الجريمة.. علاقة محرمة تقود النيابة لكشف جريمة قتل رضيع فى مدينة نصر