محظورات على طلاب جامعة الأزهر خلال امتحانات الترم الأول.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
انطلقت امتحانات جامعة الأزهر، للفصل الدراسي الأول من العام الحالي، واستقبلت جميع الكليات الطلاب والطالبات في هدوء وانتظام.
وأعلنت جامعة الأزهر، مجموعة من التعليمات المهمة لطلاب الكليات خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول، ونرصدها فيما يلي:
1 - تبدأ الامتحانات في تمام الساعة العاشرة صباحا للفترة الصباحية والساعة الواحدة ظهرا للفترة المسائية
2 - يجب على كل طالب إحضار بطاقة الرقم القومي وكارنيه العام الجامعي
3 - عدم كتابة أية عبارات أو رسوم تميز ورقة الإجابة وكذا عدم استخدام المزيل
4 - يحظر على الطالب اصطحاب كتب أو أوراق داخل لجان الامتحان
5 - عدم اشتمال ورقة الإجابة على أمور خارج الامتحان ( مما يعد من الأمور التي يعاقب عليها القانون)
6 - تكتب الإجابات على جميع الأسطر في ورقة الإجابة بما فيها صفحة الغلاف من الداخل والخارج
7 - يمنع اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان والكلية غير مسئولة عن ضياعه
8 - عدم مغادرة لجنة الامتحان قبل مضي نصف الوقت المقرر
9 - يمنع استخدام آلات تسجيل المعلومات وتستثنى الآلات الحاسبة العادية في مادة المواريث
10 - تكتب الإجابة بالقلم الأزرق أو الأسود وتمنع الكتابة بالأقلام الملونة أو الرصاص في صلب الإجابة
11 - على جميع الطلاب الحضور إلى مقر الكلية قبل بدء الامتحان بساعة على الأقل ولن يسمح بالدخول بعد بداية الامتحان لأي سبب
12 - على الطالب الكفيف تدبير من يكتب له بمعرفته على أن لا يزيد مستوى الكاتب عن الشهادة الإعدادية العامة أو الدبلومات الفنية وإحضار ما يفيد ذلك معتمدا والكلية غير مسئولة عن تدبير مرافق للطالب الكفيف
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة الأزهر طلاب الأزهر امتحانات جامعة الأزهر تعليمات الامتحانات المزيد
إقرأ أيضاً:
خطايا مرورية تعرض السائق لسحب تراخيصه.. تعرف عليها
أقر قانون المرور الحالي في المادة( 362) مجموعة من الحالات التي يتم من خلالها سحب رخصة السيارة من السائق كما يعاقب عليها القانون على السائق وأقر مجموعة من الأفعال التي يجب تجنبها منعا للمسألة القانونية ومنها..
-إذا ضبطت مسيرة بغير لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور و لو كانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات.
-يلغى الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون.
-تسيير المركبة قبل الإخطار عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفنى ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة .
-عدم الإخطار عن نقل الملكية وإتمام إستيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ صيرورة السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لإنتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون .
-عدم الإخطار عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون. وتلغى الرخصة من اليوم التالى لإنتهاء المدة .
-مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة إو إستعمالها فى غير الأغراض المحددة فى المادتين 25 ، 26 من القانون والمواد 231 ، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص .
-تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التى صدر فيها قرار بإستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون .
-عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد إنقضاء ثلاثين يوما على إنتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص .
تسرى أحكام البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 على مركبات النقل البطئ .
-فى الأحوال الواردة فى المادة 366 من هذه اللائحة تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس المدة المقررة .
-تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى .
-عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم إستيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور.
ويمنح رخصة ولوحات معدنية مؤقتة بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة لنقل القيد لجهة المرور الواقع فى دائرتها محل الإقامة.
-عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إرتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وفى حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر .
-لا يسرى ذلك على مالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه بإستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها.
-فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بإرتكابه فيها خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضى ستة أشهر.
-لا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة إسترداد رخصة المركبة مالم يثبت علمه بالواقعة .
مشاركة