قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 8 مارس، للفصل فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 و المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 50 لسنة 44 دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 و المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب كل من قاد مركبة و هو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

فإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، وإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تزيد على سبع سنوات و غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه.

وفي جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

اقرأ أيضاًالمحكمة تأمر بتفريغ فيديوهات واقعة مقتل «صاحب قهوة أسوان»

وصول المتهمين في قضية «الدارك ويب» لمحكمة شبرا الخيمة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا قانون المرور لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

ضوابط مزاولة المهن الطبية المختلفة بالقانون الجديد

يعتبر مشروع قانون المسؤولية الطبية من القوانين الهامة التي اقرها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال دور الانعقاد الخامس.

برلمانية: تمكين المشروعات الصغيرة يتطلب تسويقًا فعالاً لتحفيز النمو الاقتصاديبرلماني: الحملات المشبوهة ضد مصر لن تنال من موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينيةبرلماني: دعم المشروعات المتوسطة خطوة رئيسية لدمجها في الاقتصاد الرسمي للدولةبرلماني: ثورة 23 يوليو وضعت أساس الاستقلال.. وكلمة الرئيس تؤكد إنه يسير على درب البناء والتحديث

وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، ضوابط مزاولة المهن الطبية المختلفة.

ووفقا لمشروع القانون والذي ينتظر تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، يحظر على مقدم الخدمة تجاوز حدود الترخيص الممنوح له، أو معالجة متلقي الخدمة دون رضاه، باستثناء الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته، والتي يتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها المرض معديًا ومهددًا للصحة أو السلامة العامة.

كما يحظر الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية. وفي حال خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة، يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية اللازمة، وتوجيه المريض إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة طبية، مع إعداد تقرير مختصر عن نتائج الفحص الأولية.

طباعة شارك قانون المسؤولية الطبية مشروع قانون المسؤولية الطبية مجلس النواب حنفي جبالي مزاولة المهن الطبية

مقالات مشابهة

  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استغلال الأطفال في هذه الأعمال بالقانون
  • بالقانون.. الغلق وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيص
  • بالقانون.. حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي
  • في حالتين .. طرد مواطني الإيجار القديم قبل انتهاء المدة بالقانون
  • مطالبات بوضع ضوابط أخلاقية .. دعوى قضائية ضد تطبيق تيك توك
  • بعد فتوى الحشيش.. ما هي عقوبة سعاد صالح في القانون
  • دعوى قضائية لـ إلزام التيك توك بالضوابط والمعايير الأخلاقية
  • ما هي عقوبة عدم المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025؟.. محامي يوضح
  • جمال شعبان يكشف تأثير مخدر الحشيش على الإنسان
  • ضوابط مزاولة المهن الطبية المختلفة بالقانون الجديد