جريمة خطف الأطفال تقود لعقوبة السجن المشدد 20 سنة طبقا للقانون
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
تعتبر جريمة خطف الأطفال من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة خطف الأطفال.
عقوبة خطف الأطفالوتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.
ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد.
وشهدت الجلسة العامة للشيوخ الماضية الموافقة نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير اللجنة التشريعية، برفض الطلب المقدم من النائب العام في الإذن برفع الحصانة عن النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة، لاتخاذ الإجراءات في رفع الدعوى الجنائية ضده.
وأكد تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن النيابة العامة سبق وحققت مع النائب في نفس التهم في محل الطلب، وأنكر وتم صرفه من سرايا النيابة.
ولفت التقرير إلى أن اللجنة تبين لها أنه تم طلب التصالح مع جهاز المنافسة ومنع الاحتكار، بعد سداد المبلغ المقرر للتصالح.
وأِشار تقرير اللجنة، إلى أن النائب أكد قيامه باتخاذ إجراءات جديدة لتسوية القضية بالتصالح مع جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاية موضحا أنه قام بسداد مليوني جنيه من قيمة مبلغ التصالح، رغم عدم ارتكابه أي مخالفات إلا أنه سدد المبلغ إثباتا لحسن النية.
وكان قد وافق مجلس الشيوخ على قانون المسئولية الطبية نهائيا، حيث أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأوضح خلال الجلسة العامة الماضية لمجلس الشيوخ، أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، موضحا أنه كان هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة.
وأضاف الوزير، أنه خلال الـ20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عن مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.
ولفت وزير الصحة، إلى أن فلسفة الحكومة بوضع مشروع قانون المسئولية الطبية، بأن يتم مراعاة كافة المنتفعين بالقانون سواء مقدمي الخدمات الطبية، وحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة، وكذلك حماية المرضى أثناء تلقي الخدمة.
وقال إن مقدم الخدمة عليها بذل العناية، وليس تحقيق الغاية، موضحا أن مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدم الخدمة.
ولفت إلى إنشاء لجان المسئولية الطبية لها تلقي شكاوى المريض، مع منح أي مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائي أمام المحاكم، وكذلك تحديد انتفاء المسئولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية.
وكشف أنه أثناء إعداد مشروع القانون، تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والاطلاع على نظام 18 قانوني من على مستوى العالم، واستطلاع رأي كافة النقابات المعنية.
وتابع: لن يكون هناك قانون إنساني يرضي كافة الأطراف، لأن المكتسبات دائما تحتاج لتنسيق وإجراءات متعددة.
وقال وزير الصحة، إن من بين المكاسب تحديد ضوابط حدوث الخطأ الطبي، فلا تقع إلا في مخالفة الأصول العلمية، وهذه الأخطاء تعد من الأخطاء الجسيمة.
ولفت عبد الغفار، إلى أن الطبيب عليه بذل العناية وليس تحقيق الغاية، ولا يحاسب على عدم الوصول إلى الغاية.
وأضاف وزير الصحة، أن هناك بعض الحالات المرضية يكون فيها الشفاء معدوم، وهنا لا يلام الطبيب إذا بذل العناية، قائلا: الطبيب ليس مسئولا عن شفاء المريض، أو مسئولا عن المضاعفات المتوقعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات السجن المشدد الإعدام السجن المؤبد خطف الأطفال المزيد قانون المسئولیة الطبیة السجن المشدد مجلس الشیوخ وزیر الصحة إلى أن
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 25 عاماً لموظف خدمة العملاء بريد الأقصر المختلس
أصدرت محكمة جنايات الأقصر برئاسة المستشار باسم عبدالمنعم دسوقي، بجلستها المنعقدة اليوم الأثنين، أحكاماً رادعة بمعاقبة أحمد م.ع.م موظف خدمة عملاء بمكتب بريد الأقصر سابقاً وذلك بالسجن المشدد لمدة 25 عاماً، وذلك فى الجنايتين المحررتين ضده والتى حملت إحداهما رقم 24564 لسنة 2022 جنايات قسم الأقصر والمقيدة برقم 1859 لسنة 2022 كلى الأقصر .
وقضت فيها المحكمة اليوم حضورياً بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد خمسة عشر عاماً وأمرت بعزله من وظيفته وألزمته برد المبالغ المختلسة مع تغريمه بغرامة مماثلة للمبلغ المختلس وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة وأمرت بمصادرة المحررات المزورة وألزمته بالمصاريف الجنائية.
وحملت الجناية الثانية رقم 17330 لسنة 2023 جنايات قسم الأقصر والمقيدة برقم 2297 لسنة 2023 كلى الأقصر وقضت فيها المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد عشر سنوات.
وأمرت بعزله من وظيفته وألزمته برد المبالغ المختلسة مع تغريمه بغرامة مماثلة للمبلغ المختلس وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة وأمرت بمصادرة المحررات المزورة وألزمته بالمصاريف الجنائية.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2022 حال كون المتهم يشغل وظيفة موظف خدمة عملاء بمكتب بريد الأقصر ؛ حيث تمكنت الأجهزة الرقابية بهيئة البريد من إكتشاف قيام المتهم بالتلاعب بحساب أحد عملاء وقيامه بإختلاس مبلغ 423 ألف جنيه من ذلك الحساب عن طريق قيامه بإستخراج إيصال سحب والتوقيع عليه زوراً بتوقيع منسوب للعميل صاحب الحساب.
وعلى الفور أصدرت هيئة البريد قراراً إدارياً بإبعاد المتهم عن الأعمال المالية مع تشكيل لجنة لفحص أعماله وتم إبلاغ مباحث البريد بالواقعة والتى قامت بدورها بتحرير الجناية الأولى ضد المتهم والتى حملت رقم 24564 لسنة 2022 جنايات قسم الأقصر .
وبعد إنتهاء لجنة فحص أعمال المتهم من مباشرة أعمالها تبين لتلك اللجنة قيام المتهم بالتلاعب في حسابات عميلين اثنين آخرين من أصحاب دفاتر التوفير وإختلاس مبالغ مالية بإجمالي مبلغ 216917 جنيه (فقط مائتان وستة عشر ألفاً وتسعمائة وسبعة عشر جنيهاً لاغير ) وعليه تحررت ضده الجناية الثانية التى حملت رقم 17330 لسنة 2023 جنايات قسم الأقصر .
ونظراً لأن هيئة البريد ضامنة لأموال العملاء المودعين لديها فى مثل تلك الوقائع الفردية فقد قامت بسداد كافة المبالغ وتسويتها بحسابات العملاء شاملة فوائد التوفير المستحقه عليها وذلك حتى لا يُضار هؤلاء العملاء وجبر ما أصابهم من أضرار وبما يحقق الإستفادة الكاملة لهم من إدخار تلك الأموال وبما يحقق رضا العملاء.
وحضر جلسات المحاكمة عن هيئة البريد، عبدالله عبدالموجود أبوالحمد زكير، المحامى بالهيئة القومية للبريد فرع الأقصر وكيلاً عن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بصفتها مدعياً بالحق المدني ومنضماً للنيابة العامة فى طلباتها بتطبيق مواد الإتهام الواردة بأمر الإحالة.
وأبدى خلال جلسات المحاكمة دفاع الهيئة واستعرض أدلة الثبوت فيها، مطالباً بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم وإلزامه برد المبالغ المختلسة شاملة فوائد التوفير وأرباح التأخير وكذلك توقيع عقوبة العزل من الوظيفة كعقوبة تبعية.
يأتي ذلك في ضوء توجيهات داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بضرورة التصدي لكافة جرائم العدوان على المال العام والضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه إرتكاب تلك الجرائم بما يستوجب عقابه وزجره وبث الخوف فى نفوس غيره لعدم الإقدام على ارتكاب مثل هذه الجرائم، ذلك أن الوظيفة العمومية يُفترض فى شاغلها أن يكون أميناً ومثلاً يُقتدى به وقدوة في التمسك بالقيم والمبادئ وحسن السلوك والتعفف عن الدنايا والدنس صونًا للمال العام وأموال المودعين.