طبيب تعدى على مريضته.. كيف يتعامل معه القانون؟
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
نظرت محكمة القاهرة الجديدة، محاكمة طبيب جلدية متهم بالتعدي على مريضة داخل عيادته في منطقة التجمع.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام طبيب جلدية بهتك عرض المجني عليها كاثرين ج. بالقوة بأن قام حال توقيعه الكشف الطبي عليها بكشف ملابسها حتى ظهرت عورتها - مستطيلا بيديه الى مواطن عفتها وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
نصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة القاهرة الجديدة منطقة التجمع التعدي على مريضة المزيد عشرة سنة میلادیة کاملة أو کان
إقرأ أيضاً:
القانون يوضح شروط الترخيص وضبط الإعلان عن المستحضرات الطبية
في ظل تزايد الحاجة إلى ضبط سوق الدواء وتقييد تداول المستحضرات الطبية خارج الأطر القانونية؛ يبرز دور قانون مزاولة مهنة الصيدلة كمرجعية رئيسية في تنظيم عمليات البيع والتوزيع، والحفاظ على صحة المواطن المصري من الأدوية المغشوشة أو غير المصرح بها.
وينص قانون مزاولة مهنة الصيدلة على ضوابط دقيقة تحكم بيع المستحضرات الصيدلية، خاصة المستحضرات الخاصة والدستورية، حيث تشترط المادة 63 أن تُباع هذه الأدوية داخل عبواتها الأصلية المغلقة، مع استثناء الأمبولات بشرط أن تُطبع عليها بيانات الدواء والمصنع بشكل دائم يصعب إزالته.
كما تلزم المادة ذاتها بأن تتطابق النشرات والبطاقات التعريفية والإعلانات الخاصة بالمستحضرات مع تركيبها الفعلي وخواصها العلاجية، وألا تتضمن أي عبارات مضللة أو مخالفة للآداب العامة، ولا يجوز نشرها إلا بعد موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بوزارة الصحة.
وفيما يتعلق بترخيص المؤسسات الصيدلية، أوضحت المادة 12 أن الترخيص يُقدَّم إلى وزارة الصحة عبر نموذج رسمي، ويجب أن يُرفق به:
- شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة الحالة الجنائية
- شهادة الميلاد أو ما يعادلها
- ثلاث صور من الرسم الهندسي للمكان
- إيصال سداد رسم النظر وقدره خمسة جنيهات
وتُقيد الطلبات المستوفاة في سجل خاص، ويُمنح المتقدم إيصالًا رسميًا يوضح رقم وتاريخ القيد.
أما المادة 15، فتلزم أصحاب التراخيص بالحصول على موافقة مسبقة من وزارة الصحة قبل إجراء أي تعديل بالمؤسسة الصيدلية، سواء في البنية أو النشاط، مع تقديم وصف تفصيلي للتغييرات ورسم هندسي جديد، وتُؤشر التعديلات على الترخيص بعد استيفاء جميع الاشتراطات.
ولضمان الشفافية والامتثال، نصت المادة 57 على ضرورة وضع بطاقات واضحة على عبوات الأدوية، تتضمن:
- اسم المستحضر وأسماء المواد الفعالة ومقاديرها
- اسم المصنع أو الصيدلية المجهزة وعنوانها
- طريقة الاستخدام والجرعة المقررة
- كمية الدواء داخل العبوة
- الأثر العلاجي المقدر (إن وُجد)
ولا تقتصر هذه النصوص القانونية على التنظيم الإداري، بل تؤسس لإطار رقابي متكامل يهدف إلى حماية المريض من التضليل أو الاستخدام العشوائي للدواء، مع التأكيد على أن بيع الأدوية ومزاولة المهنة ليستا نشاطًا تجاريًا حرًا، بل مسؤولية صحية تخضع لرقابة دقيقة وضوابط مشددة.